المركز الوطني لحقوق اإلنسان
احملاك باالعذار املخففة اذا كان الفعل جناية توجب االعدام مع اخضاع العقوبة لكافة طرق الطعن استئنافا ومتييزا
والتأكيد على عدم النطق بالعقوبة اال بامجاع اراء اعضاء احملكمة.
دعوة احلكومة لالعرتاف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب املشار إليها يف املادة ( )22من اتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او املهينة لسنة ،1214واليت ختتص بالنظر يف بالغات
األفراد.
ضرورة االنضمام إىل الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب ،وكذلك الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلقني بإلغاء عقوبة اإلعدام ،باالضافة اىل االعرتاف باختصاص
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تلقي شكاوى األفراد عن االنتهاكات املتعلقة بتلك احلقوق اليت تضمنها العهد
املذكور (املادة )41
إجياد مراكز متخصصة ألعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطين لتعويضه .
تعديل نص املادة ( )211من قانون العقوبات حبيث ينسج مع التعديل اجلوهري الذي ادخل على نص املادة ( )1من
الدستور ومع نصوص االتفاقيات الدولية املناهضة للتعذيب ،ومبا يضمن اعتبار جرمية التعذيب جناية وتشديد العقوبة
على من يرتكب هذه اجلرمية من موظفي انفاذ القانون والنص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض املباشر من قبل
الدولة عندما يرتكب اجلرمية موظف عام ،والنص على أن ال تسقط جرائ التعذيب بالتقادم وعدم مشوهلا بالعفو.
حصر اختصاص النظر يف جرائ التعذيب باحملاك النظامية عوضا عن احملاك اخلاصة اليت ال يتوافر فيها ضمانات
احملاكمة العادلة مبوجب املعايري الدولية .واىل ان يت ذلك ال بد من اخضاع مجيع األحكام اليت تصدر عن احملاك
املختصة مبعاقبة موظفي انفاذ القانون الذين يرتكبون جرائ التعذيب ملراجعة أحكامها من قبل حمكمة التمييز
تعديل قانون العقوبات بشكل جيعل مسؤويل مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز اإلحتجاز مسؤولني عن سالمة
احملتجزين يف حال عدم التمكن من االستدالل على الشخص مرتكب اجلرمية.
24