‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مابني ‪ 23-11‬سنة‪ ،‬كما ظهرت يف اجملتمع ظاهرة التهديد باالنتحار يف اماكن عامة فمنه من حاول إحراق نفسه‬ ‫ومنه من هدد برمي نفسه من سطح العمارات العالية يف حال عدم تلبية مطالبه ‪.‬وكانت معظ حاالت االنتحار أوحماولة‬ ‫القيام هبا من قبل املواطنني خالل السنتني املنصرمتني تعبريا عن االحباطات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت‬ ‫يستشعرها هؤالء األشخاص‪.‬‬ ‫‪ .12‬ومن املسائل اليت تثار واليت متس احلق يف احلياة ما يسمى" باملوت الرحي أو القتل بدافع الشفقة" وهي من املظاهر‬ ‫واالفكار اليت ظهرت يف بدايات القرن العشرين حني بدأت تصدر دعوات صرحية من قبل بعض البلدان الغربية مثل هولندا‬ ‫وبلجيكا اليت تنادي بشرعية القتل بداعي الشفقة كونه يت بناءً على طلب املريض املصاب مبرض ال أمل بالشفاء منه‬ ‫وبدافع اإلشفاق عليه بسبب معاناته الصحية واالجتماعية‪ .‬اال ان هذه االفكار لقيت معارضة من قبل باقي الدول الغربية‬ ‫و العربية واالسالمية واليت ال جتيز عقائدها وشرائعها هذا االمر على اعتبار ان احلق يف احلياة حق مقد وال حيق‬ ‫لإلنسان املسا به وهذا ما اكدته املادة (‪ )3‬من الدستور الطيب االردين اليت تنص على انه "ال جيوز إهناء حياة مريض‬ ‫مصاب مبرض مستعص‪ ،‬غري قابل للشفاء‪ ،‬ومهما رافق ذلك من آالم‪ ،‬سواء ذلك بتدخل مباشر أو غري مباشر‪ ،‬ما عدا‬ ‫موت الدماغ‪ ،‬فيكون حسب الشروط العلمية املعتمدة من النقابة‪.26‬‬ ‫‪ .21‬وكما ينظر اىل االجهاض بوصفه عامالً ميس احلق يف احلياة لالطفال بوصفه حقاً اصيالً لكل طفل وفقاً للمادة (‪ )6‬من‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل لسنة ‪23 1212‬وهو من احلقوق اليت كفلها املشرع االردين حيث وضع نصوصا جترم االجهاض يف‬ ‫قانون العقوبات األردين رق ‪ 16‬لسنة ‪ 1261‬يف مواده ‪ ،322‬و‪ ،323‬و‪ ،21 325‬تكفل احلق يف احلياة للطفل وهو يف‬ ‫مرحلة ماقبل الوالدة واعترب بدء هذه املرحلة منذ حلظة تكون اجلنني يف الرح ‪ ،‬إال يف حالة تعرض حياة األم للخطر بعد أن‬ ‫جيمع األطباء على ذلك حفاظا على سالمة حياة األم احلامل‪ ،‬وحقيقة مل يرد يف قانون العقوبات األردين أي نص يبيح‬ ‫بإجراء اإلجهاض يف حال وجود تشوهات خلقية للجنني‪ .‬كما انه مل جيز املشرع االردين اختاذ اإلجهاض كمانع للحمل او‬ ‫‪ 26‬جتدر االشارة هنا اىل ان املركز الوطين مل يستقبل او يبلغ عن اي انتهاك يتعلق مبوضوع املوت الرحي خالل عام ‪2111‬م‬ ‫‪23‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المادة ‪ .6‬من اتفاقية حقوق الطفل "‪.‬تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة‪ .1.‬تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه‪".‬‬ ‫املادة (‪ )321‬من قانون العقوبات لعام ‪ 1261‬نصت على انه " كل امرأة أجهضت نفسها مبا استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل هلا غريها هذه الوسائل ‪ ،‬تعاقب‬ ‫باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫املادة (‪ -1)322‬من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ‪ ،‬عوقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫وإذا أفضى االجهاض او الوسائل اليت استعملت يف سبيله إىل موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات‪.‬‬ ‫املادة (‪ -1)323‬من تسبب عن ��صد بإجهاض امرأة دون رضاها ‪ ،‬عوقب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على عشر سنوات‪ -2.‬وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى‬ ‫االجهاض او الوسائل املستعملة إىل موت املرأة‪.‬‬ ‫املادة (‪)324‬تستفيد من عذر خمفف ‪ ،‬املرأة اليت جتهض نفسها حمافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى اجلرائ املنصوص عليها يف املادتني (‪ 322‬و‬ ‫‪ ) 323‬للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حىت الدرجة الثالثة‪.‬‬ ‫املادة (‪) 325‬إذا كان مرتكب اجلرائ املنصوص عليها يف هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ‪ ،‬يزاد على العقوبة املعينة مقدار ثلثها‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3