المركز الوطني لحقوق اإلنسان
وقعت خالل عام ،2111اذ تلقى املركز ( )12شكوى بعد اعتصام "دوار الداخلية " بتاريخ 25-24اذار ،232111
و( )11شكاوى بعد اعتصام "ساحة النخيل بتاريخ 15متوز 2111و الذي استهدف الصحفيني بشكل خاص ،و(33
)شكوى بعد اعتصام "مجاعة السلفيني " يف حمافظة الزرقاء بتاريخ 16نيسان )13( ،2111شكوى بعد مسرية"العودة"
يف منطقة الكرامة بتاريخ 13ايار .2111وقد تركزت الشكاوى حول جلوء قوات االمن والدرك اىل استخدام القوة املتمثلة
بالعصي واهلروات والغاز املسيل للدموع ،باالضافة اىل توجيه الشتائ لالفراد وركله باالحذية .كما شهد عام 2111
احتجاجات عشائرية يف عدد من حمافظات اململكة ابرزها يف حمافظات البلقاء ومعان وجرش والعاصمة أصيب خالهلا عدد
من االشخاص نتيجة استخدام القوة من قبل قوى االمن العام .اليت مل تعد تقتصر على اخلالفات العائلية بل طالت
اجلامعات األردنية ايضا ،ويدعو املركز كافة اجلهات املعنية اىل ضرورة تكاثف اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة واحلد من تناميها
وخاصة بني فئة الشباب من خالل معاجلة اسباهبا وجذورها والعمل ضمن منظومة متكاملة من احللول التشريعية والقضائية
والرتبوية بدءاً من التوعية مبخاطر العنف والتأكيد على نبذه بتعزيز منظومة القي واتباع االساليب الرتبوية احلديثة املبنية
على اسلوب احلوار والتسامح وقبول االخر انطالقاً من االسرة واملدرسة واجلامعات يف ظل التأكيد على احرتام مبدأ سيادة
القانون وجلوء االفراد اىل السلطة القضائية لتحصيل حقوقه دون اللجوء اىل استيفائها بانفسه ومن خالل استخدام
وسائل العنف.
.16اما خبصوص عقوبة االعدام اليت ال تزال مقررة يف التشريعات اجلزائية رغ التقليص اجلزئي للنصوص القانونية اليت تعاقب
هبذه العقوبة وحصرها بالقضايا اجلرمية اجلنائية اخلطرية (كالقتل ،واإلرهاب ،واغتصاب القاصر) ،وعدم تطبـيقها على من
ه دون سن ( )11سنة ،وكذلك على املرأة احلامـل واملصاب باجلنون ،وإمكانية ��لعفـو العام واخلاص على احملكومني عليه
هبذه العقوبة ،عدا عن انه ال يت تنفيذ هذه العقوبة إال بعد سلسلة من اإلجراءات 24اليت تنسج مع الضوابط اليت أقرهتا
العهود واملواثيق الدولية ،اال انه صدرت خالل عام 2111
الجدول رقم ( ) 4عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة اإلعدام
خالل األعوام 8011-8002
احكام تقضي هبذه العقوبة من قبل حمكمة اجلنايات الكربى
جمموع
حمكمة أمن
حمكمة اجلنايات
العدد
األحكام
الدولة
الكربى
العام
وحمكمة أمن الدولة كما هو مبني يف اجلدول رق ( ،)4علما بأن
6
1
5
2111
تصويت األردن باالمتناع منذ عام 2111بدال عن التصويت
3
-3
2112
2
-2
2111
ضد قرار اجلمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة وكذلك وقف
21
-21
2111
تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ منتصف عام 2116يعد من التطورات
االجيابية الرامية اىل محاية احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية .وقد
23اصدر املركز تقرير تقصي حقائق حول احداث دوار الداخلية انظر امللحق رق ( )1من هذا التقرير.
24حيث أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية يوجب على رئيس احملكمة يف اجلرائ املعاقب عليها باإلعدام أن يسأل املته فيما إذا اختار حمامياً للدفاع عنه ،فإذا مل يكن ،فان
احملكمة تقوم بتعيني حمام له تدفع أتعابه من خزينة الدولة .ومبوجب القانون فان حك اإلعدام مييز حكماً لدي حمكمة التمييز حىت ولو مل يطلب احملكوم عليه ذلك (املادة /235
ج) ،وإذا ما وجدت حمكمة التمييز أن هناك أي خلل يف تطبيق القانون أو أن األدلة غري كافية إلدانة املته فإهنا تفسخ القرار القاضي باإلعدام ،وتعيد القضية للمحكمة اليت
أصدرت احلك إلعادة النظر يف قرار احلك .
21