المركز الوطني لحقوق اإلنسان
للحضور امام احلاك االداري ومل ميثل أمامه خالل املدة احملددة يف املذكرة ،فللحاك االداري أن يصدر مذكرة للقبض على
ذلك الشخص ،على أن يصدر احلاك االداري قراره بشأن ذلك الشخص وفق أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد
على 24ساعة من تاريخ القبض عليه"( .ب) تقييد الفرتة الزمنية اليت يستطيع احلاك االداري ان يصدر قرارا بالتوقيف
خالهلا ،حيث حددها التعديل بـ ( )15يوما غري قابلة للتجديد ححيال بعدها املوقوف إىل القضاء أو يحطلق سراحه مبوجب
املادتني املعدلتني ( ) 1و( )11يف مسودة القانون ،بينما مينح القانون احلايل احلاك االداري صالحية مطلقة يف التوقيف
دون حتديد امل ّدة الزمنية .وعلى الرغ من هذه التعديالت فان املركز يؤكد على ضرورة الغاء هذا القانون استجابة لتوصياته
الواردة يف تقاريره السنوية السابقة وتضمني القوانني اجلزائية احكاماً تتضمن التدابري الوقائية للحد من اخلطورة اجلرمية ومنح
مثل هذه الصالحيات اىل القضاة ،.حيث ما تزال صالحيات احلاك اإلداري فضفاضة ومفتوحة وال رقابة عليها ،فمشروع
القانون املعدل ما يزال حيتوي على عبارات مبهمة وتقديرية متنح احلاك االداري صالحيات شبه مطلقة ،إضافة اىل أن
القانون املعدل مل يضع أسساً موضوعية واضحة أو ضوابط لتحديد "ماهية حالة اخلطورة " اليت يستند اليها احلاك االداري
يف إصدار قراره بالتوقيف االداري تاركاً ذلك لسلطة احلاك اإلداري التقديرية ،خبالف التوقيف القضائي املبين على اهتام
املشتكى عليه بارتكاب جرائ حمددة لتوافر أدلة تربطه باجلرم استناداً ملبدأ القناعة الوجدانية ال��ي له من الضوابط القانونية
واملوضوعية اليت تضمن التطبيق السلي له ،كما ان قانون منع اجلرائ ساري النفاذ و التعديالت املقرتحة ختالف املادة
( )121من الدستور اليت وضعت ضوابط للتشريعات اليت تنظ احلقوق واحلريات ،وضمان أن ال خترج القوانني عن هدفها
وغايتها احلقيقية يف محاية احلقوق واحلريات ،وكذلك النصوص اليت عززت استقالل السلطة القضائية وتقضي بكافة املواد
املدنية واجلزائية والتجارية وال سلطان عليه بقضائه لغري القانون.
.6وفيما يتعلق بالقيد االمين 12الحظ املركز استمرار استخدامه ذريعةً للتوقيف اإلداري عام 2111حبجة محاية اجملتمع من
ذوي اصحاب السوابق حىت وان كان حدثاً يف حينها 13االمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للحق يف احلرية واالمان
الشخصي وخمالفة صرحية الحكام قانون االحداث .ومن جانب اخر رصد املركز أنه عند تدقيق قيود الكثري من االشخاص
من قبل االمن العام خالل احلمالت التفتيشية تظهر قائمة بقيوده اجلرمية ،ما يعرضه ملعاملة غري الئقة من قبله ،علما
بان قانون أصول احملاكمات اجلزائية اجاز لالشخاص الذين صدرت حبقه احكام قطعية -وبعد مضي مدة معينة حسب
نوع اجلرمية -التقدم بطلب رد اعتبار على اسا تبييض سجله اجلرمي ،اال انه وبالرغ من رد االعتبار لالشخاص تبقى
االجهزة االمنية حمتفظة هبذه القيود ،االمر الذي يستدعي التسريع يف تنفيذ توصية املركز املكررة خالل السنوات املاضية يف
إنشاء سجل عديل مبين على أحكام قضائية مربمة بدال من االعتماد على السوابق لدى اجلهات األمنية.
.3ويف جمال حجز احلرية ،الحظ املركز انه مل يطرأ اي جديد يف كيفية معاجلة خمالفات الضابطة العدلية اثناء القبض على
املشتكى عليه وحجز حريته ،اذ ما تزال اشكاليات تعدي قرارات التوقيف اإلداري على القرارات القضائية الصادرة من
12هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا خمالفا للقانون لدى االدارات االمنية.
13بالرغ من ان قانون االحداث نص يف املادة 6منه على ان "ال تعترب ادانة احلدث جبرم من االسبقيات.
14