‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫املساحة الكلية فيه‪ .‬ويشري املركز اىل ان قانون الزراعة الصادر عام ‪ 2112‬مل يسه يف وصول االردن اىل النسبة العاملية‬ ‫املذكورة بسبب احالة الصالحية اىل الوزير يف املوافقة على االعتداء على االشجار احلرجية وقرارات التفويض اليت تتعارض‬ ‫مع نص القانون وهدفه‪.144‬‬ ‫‪ .143‬وعلى الرغ من وجود العديد من االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والتشريعات احمللية اليت وضعت للحد من وسائل‬ ‫تلوث اهلواء املتحركة واملرتكزة على قطاع النقل بشكل أساسي بسبب تضاعف عدد السيارات اليت تعمل على البنزين أكثر‬ ‫من ‪ 6‬مرات من ‪ 1211‬إىل الـ ‪ 2116‬بينما تضاعفت اليت تعمل على الديزل أكثر من عشر مرات خالل نفس الفرتة‪.‬‬ ‫كما ال تزال إدارة النفايات يف األردن تفتقر لإلجراءات البيئية السليمة بعد طرحها يف املكبات‪ ،‬وذلك لعدم توفر البنية‬ ‫التحتية املناسبة هلذه املكبات حيث يوجد حاليا (‪ )21‬مكباً للنفايات‪ ،‬وتتخلص من النفايات عن طريق الطمر أو احلرق‬ ‫املباشر‪ ،‬و األجدر هو توسيع بدائل التخلص من النفايات لتشمل التدوير وإعادة االستخدام وتقليل النفايات‪.‬‬ ‫‪ .141‬كما شهد عام ‪ 2111‬استمرار التوجه احلكومي اىل انشاء املفاعل النووي لتوليد الطاقة يف حمافظة املفرق‬ ‫واالحتجاجات االهلية واملنظمات العاملة يف اجملال البيئي خبصوص اإلبعاد البيئية للمحطة النووية وتاثرياهتا السلبية على‬ ‫السكان والبيئة يف حمافظة املفرق وما حوهلا‪ ،‬علما بان التحفظات اليت ابدهتا مؤسسات محاية البيئة االردنية انصبت على‬ ‫احتياج املفاعل اىل كميات كبرية من املياه لتشغيله‪ ،‬وهو االمر غري املتوفر يف االردن؛ اذ يعاين من نقص حاد يف مياه‬ ‫الشرب وبعجز متوقع يصل إىل ‪ 321‬مليون م‪ 3‬عام ‪2121‬م‪ ،‬كما ال تتوفر البنية التحتية للتعامل مع املخاطر وحاالت‬ ‫الطوارىء كوهنا حماطة بتجمعات سكانية ذات كثافة عالية‪ ،‬ناهيك عن عدم قيام احلكومة بتوفري اجراءات الشفافية يف‬ ‫تنفيذ هذا املشروع وفق دراسات عميقة وشاملة ودقيقة ومقارنة البدائل املتوفرة األخرى والتوجه إليها‪ ،‬ويدعو املركز اىل‬ ‫اخضاع هذا املشروع لدراسات تقيِّ األثر البيئي للمشروع والتفكري مبشاريع الطاقة البديلة االقل كلفة واالكثر امنا‬ ‫كاستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزييت‪.‬‬ ‫‪ .142‬كما سجل املركز على اتفاقية تعدين اليورانيوم املوقعة عام ‪2111‬من قبل احلكومة وهيئة الطاقة الذرية االردنية من‬ ‫جهة وشركة اريفا الفرنسية اململوكة من قبل احلكومة الفرنسية من جهة اخرى‪ ،145‬تضمنها مواد تنتهك احلقوق اليت كفلتها‬ ‫املواثيق الدولية حلماية حق االنسان يف بيئة سليمة وخمالفتها للتشريعات الوطنية وامهها املادة ‪ 13‬من قانون محاية البيئة رق‬ ‫‪ 52‬لسنة ‪ 2116‬واليت ألزمت كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة متار نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة‬ ‫تقيي االثر البيئي ملشاريعها ورفعها اىل وزارة البيئة الختاذ القرار املناسب بشأهنا‪ ،‬حيث مل تطلب وزارة البيئة اجراء دراسة‬ ‫تقيي االثر البيئي هلذا املشروع ووصف ومراجعة القضايا البيئية واالجتماعية والصحية الناجتة عنه‪ ،‬كما اهنا مل تلتزم مبراحل‬ ‫‪ 144‬كفلت املادة ( ‪ ) 21‬من قانون الزراعة محاية الثروة احلرجية حيث نصت على‪(( :‬على الرغ مما ورد يف أي تشريع آخر ‪ :‬أ‪ .‬ال جيوز تفويض األراضي احلرجية اىل أي شخص او‬ ‫جهة او ختصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت األسباب ‪.‬ب‪ .‬ال جيوز إدخال األراضي احلرجية يف حدود البلديات إال مبوافقة من الوزير ‪ ،‬كما ال جيوز تقسي األراضي احلرجية‬ ‫داخل حدود التنظي او تغيري صفة استعماهلا))‪ ،‬كما نصت ملادة (‪ 35‬فقرة ب‪،‬ج) على ما يلي ‪ (( :‬ب‪ .‬حيظر قطع أي من األشجار احلرجية املعمرة او النادرة والنباتات الربية‬ ‫املهددة باالنقراض او اتالفها او االعتداء عليها باي شكل من األشكال ‪ .‬ج‪ .‬حيظر قطع األشجار املثمرة النادرة واملهددة باالنقراض او إتالفها إال مبوافقة من الوزير))‬ ‫‪ 145‬هدفت االتفاقية اىل تعدين اليورانيوم يف منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب واليت تبعد (‪ 51‬ك جنوب عمان)‬ ‫‪114‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents