المركز الوطني لحقوق اإلنسان
املساحة الكلية فيه .ويشري املركز اىل ان قانون الزراعة الصادر عام 2112مل يسه يف وصول االردن اىل النسبة العاملية
املذكورة بسبب احالة الصالحية اىل الوزير يف املوافقة على االعتداء على االشجار احلرجية وقرارات التفويض اليت تتعارض
مع نص القانون وهدفه.144
.143وعلى الرغ من وجود العديد من االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والتشريعات احمللية اليت وضعت للحد من وسائل
تلوث اهلواء املتحركة واملرتكزة على قطاع النقل بشكل أساسي بسبب تضاعف عدد السيارات اليت تعمل على البنزين أكثر
من 6مرات من 1211إىل الـ 2116بينما تضاعفت اليت تعمل على الديزل أكثر من عشر مرات خالل نفس الفرتة.
كما ال تزال إدارة النفايات يف األردن تفتقر لإلجراءات البيئية السليمة بعد طرحها يف املكبات ،وذلك لعدم توفر البنية
التحتية املناسبة هلذه املكبات حيث يوجد حاليا ( )21مكباً للنفايات ،وتتخلص من النفايات عن طريق الطمر أو احلرق
املباشر ،و األجدر هو توسيع بدائل التخلص من النفايات لتشمل التدوير وإعادة االستخدام وتقليل النفايات.
.141كما شهد عام 2111استمرار التوجه احلكومي اىل انشاء املفاعل النووي لتوليد الطاقة يف حمافظة املفرق
واالحتجاجات االهلية واملنظمات العاملة يف اجملال البيئي خبصوص اإلبعاد البيئية للمحطة النووية وتاثرياهتا السلبية على
السكان والبيئة يف حمافظة املفرق وما حوهلا ،علما بان التحفظات اليت ابدهتا مؤسسات محاية البيئة االردنية انصبت على
احتياج املفاعل اىل كميات كبرية من املياه لتشغيله ،وهو االمر غري املتوفر يف االردن؛ اذ يعاين من نقص حاد يف مياه
الشرب وبعجز متوقع يصل إىل 321مليون م 3عام 2121م ،كما ال تتوفر البنية التحتية للتعامل مع املخاطر وحاالت
الطوارىء كوهنا حماطة بتجمعات سكانية ذات كثافة عالية ،ناهيك عن عدم قيام احلكومة بتوفري اجراءات الشفافية يف
تنفيذ هذا املشروع وفق دراسات عميقة وشاملة ودقيقة ومقارنة البدائل املتوفرة األخرى والتوجه إليها ،ويدعو املركز اىل
اخضاع هذا املشروع لدراسات تقيِّ األثر البيئي للمشروع والتفكري مبشاريع الطاقة البديلة االقل كلفة واالكثر امنا
كاستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزييت.
.142كما سجل املركز على اتفاقية تعدين اليورانيوم املوقعة عام 2111من قبل احلكومة وهيئة الطاقة الذرية االردنية من
جهة وشركة اريفا الفرنسية اململوكة من قبل احلكومة الفرنسية من جهة اخرى ،145تضمنها مواد تنتهك احلقوق اليت كفلتها
املواثيق الدولية حلماية حق االنسان يف بيئة سليمة وخمالفتها للتشريعات الوطنية وامهها املادة 13من قانون محاية البيئة رق
52لسنة 2116واليت ألزمت كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة متار نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة
تقيي االثر البيئي ملشاريعها ورفعها اىل وزارة البيئة الختاذ القرار املناسب بشأهنا ،حيث مل تطلب وزارة البيئة اجراء دراسة
تقيي االثر البيئي هلذا املشروع ووصف ومراجعة القضايا البيئية واالجتماعية والصحية الناجتة عنه ،كما اهنا مل تلتزم مبراحل
144كفلت املادة ( ) 21من قانون الزراعة محاية الثروة احلرجية حيث نصت على(( :على الرغ مما ورد يف أي تشريع آخر :أ .ال جيوز تفويض األراضي احلرجية اىل أي شخص او
جهة او ختصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت األسباب .ب .ال جيوز إدخال األراضي احلرجية يف حدود البلديات إال مبوافقة من الوزير ،كما ال جيوز تقسي األراضي احلرجية
داخل حدود التنظي او تغيري صفة استعماهلا)) ،كما نصت ملادة ( 35فقرة ب،ج) على ما يلي (( :ب .حيظر قطع أي من األشجار احلرجية املعمرة او النادرة والنباتات الربية
املهددة باالنقراض او اتالفها او االعتداء عليها باي شكل من األشكال .ج .حيظر قطع األشجار املثمرة النادرة واملهددة باالنقراض او إتالفها إال مبوافقة من الوزير))
145هدفت االتفاقية اىل تعدين اليورانيوم يف منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب واليت تبعد ( 51ك جنوب عمان)
114
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents