‫‪‬‬ ‫يالحظ المركز طول أمد التوقيف بالنسبة إلى الصحفيين‪ ،‬خاصة في ما يتعلق بالجرائم المنظورة أمام محكمة‬ ‫‪‬‬ ‫أشاد غالبية الصحفيين الذين تمت مقابلتهم بالمعاملة الحسنة داخل مراكز اإلصالح والتأهيل‪ ،‬في حين أن‬ ‫أمن الدولة‪.‬‬ ‫بعضهم اآلخر اشتكى من سوء المعاملة وسوء األوضاع في نظارات التوقيف‪ ،‬كما سجل المركز حالة واحدة‬ ‫لصحفي اشتكى من ضربه في أثناء عملية نقله من مركز إصالح إلى آخر‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مالحظات لجنة مناهضة التعذيب على البالغات الخاصة بالصحفيين‪.‬‬ ‫ناقشت لجنة مناهضة التعذيب التقرير الدوري الثالث لألردن عام ‪2015‬م‪ ،‬وفي معرض المالحظات الختامية للجنة‬ ‫المتعلقة بالتقرير أشارت إلى قلقها حيال بالغات وتقارير تزعم استخدام قوات الشرطة المفرط للقوة في تفرقة‬ ‫المظاهرات‪ ،‬بما في ذلك الصحفيين‪ ،‬التي قد تبلغ درجة سوء المعاملة أو التعذيب‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أشارت اللجنة‬ ‫إلى أنه يجب على األردن‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة بخصوص المزاعم جميعها باستخدام القوة المفرطة من ضمنها‬ ‫التعذيب وسوء المعاملة من ِقبل الموظفين المكلفين إنفاذ القانون‪ ،‬والتكفل بأن األشخاص المشتبه بأنهم ارتكبوا‬ ‫فور طوال مدة التحقيق‪ ،‬مع التقيد بمبدأ افتراض البراءة‪.‬‬ ‫أعماال مماثلة يتم فصلهم من مهامهم ا‬ ‫‪-2‬‬ ‫مقاضاة كل األشخاص المشكوك بتورطهم في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحفيين‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫اتخاذ إجراءات فوري ة من أجل القضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة عن طريق انفاذ القوانين‬ ‫خالل المظاهرات‪ ،‬وضمان أن المكلفين إنفاذ القوانين مدربون على أساليب احترافية بعدم استخدام القوة أو‬ ‫اللجوء إليها إال في حالة الضرورة القصوى‪ ،‬وما دامت مطلوبة إلى حد ما للقيام بواجبهم‪.‬‬ ‫كما أبدت اللجنة قلقها إزاء التعريف المبهم للفعل اإلرهابي في قانون منع اإلرهاب بما فيها تهمة إضرار العالقات مع‬ ‫دولة أجنبية ‪ ،‬ووجود أحكام تقييدية في قانون العقوبات األردني على حرية اإلعالم والنشر‪ ،‬التي نجم عنها وجود قيود‬ ‫كبيرة على عمل الصحفيين أكثرهم كانوا عرضة لالحتجاز التعسفي في ظل غياب الضمانات اإلجرائية‪ ،‬وواجهوا تهما‬ ‫َّ‬ ‫األردن في هذا السياق بإزالة العواقب‬ ‫جزائية أمام محكمة أمن الدولة بزعم انتهاك القوانين المذكورة‪ .‬وقد أوصت اللجنة‬ ‫التي لها تأثير في عمل الصحفيين‪ ،‬ومنها إدخال التعديالت الالزمة على قانون منع اإلرهاب وقانون العقوبات‪،‬‬ ‫‪92‬‬

Select target paragraph3