-6
الحق في حرية الرأي والتعبير
كفل الدستور في المادة ( )15منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واإلعالم ،كما كفلت المواثيق الدولية هذا
الحق بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق مبادئ الشفافية والمسآءلة .وتعتبر حماية هذا الحق من أهم معززات حماية حقوق
اإلنسان ومكافحة الفساد واإلسهام في النهوض بالمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا76؛ وبالتالي فإن صيانة
حرية التعبير أمر حيوي للفرد؛ حيث يمكنه من خاللها تطوير شخصيته والتعبير عن مكنوناته ،وهي أمر حيوي أيضا
للنظام السياسي وللمجتمع.
التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم:
شهد عام 2015م تعديال لعدد من التشريعات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم ،وتشمل:
أوال :قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم ( )26لسنة 2015م ،والذي تضمن مجموعة من األحكام يتوقع المركز أن
تسهم في رفع مستوى حرية اإلعالم المرئي والمسموع ،ومن هذه األحكام:
-1منح مجلس الوزراء حق رفض منح رخص البث ألي جهة ،مع وجوب بيان أسباب الرفض ،وللمتضرر الحق
في اللجوء إلى القضاء ،في حين أن نص المادة ( /18ب) السابق كان يمنح مجلس الوزراء حق رفض منح
رخص البث دون مطالبته ببيان األسباب ،وهو النص الذي أوصى المركز أكثر من مرة بضرورة تعديله.
-2إلغاء عقوبة الحبس بحق القنوات غير المرخصة أو التي تخالف أحكام القانون ،وبحق متداولي المصنفات
الفنية بشكل مخالف للقانون ،واالستعاضة عن هذه العقوبة بالغرامات التي قد تم تغليظها في بعض
الحاالت.77
-3توسيع مهام هيئة اإلعالم من خالل منح الهيئة صالحية تنظيم األنشطة اإلعالمية التي من شأنها رفع سوية
مهنة اإلعالم وتأهيل اإلعالميين وتدريبهم.78
-4
تشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أية جهة أخرى متعلقة
بالمحتوى اإلعالمي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو من مرخص له على
مرخص له آخر.79
83