-5الحق في النتخاب والترشيح
ونظر إلى هذه األهمية التي
ا
تعد االنتخابات النيابية من أهم الوسائل الشرعية للتعبير الحر عن سيادة الشعب.
تكتسبها االنتخابات ،فقد نصت المواثيق الدولية ،وفي مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،على حق المواطن في أن ي ْنت ِخب وي ْنتخب في انتخابات
ديمقراطية دورية ونزيهة ،كما كفل الدستور األردني هذا الحق للمواطنين.
لم يشهد عام 2015م أي استحقاق دستوري أو قانوني إلجراء انتخابات نيابية أو بلدية عامة ،إال أن هذا العام قد
شهد استحقاقا دستوريا وقانونيا ممثال بإجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة االنتخابية الثانية في
محافظة الكرك ،على إثر وفاة النائب عطوي المجالي الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى بتاريخ 2015/10/24م .وبعد
أن أبلغ رئيس مجلس النواب الهيئة المستقلة لالنتخاب رسميا بشغور المقعد المخصص لنائب مسلم عن الدائرة
االنتخابية الثانية لمحافظة الكرك سندا لنص ال��ادة ( )88من الدستور ،67حددت الهيئة المستقلة لالنتخاب يوم
2015/12/19م موعدا إلجراء االنتخابات الفرعية .وتعد تلك االنتخابات سادس انتخابات فرعية في عمر مجلس
النواب السابع عشر الحالي68؛ إذ يعتبر المجلس النيابي الحالي األكثر من حيث عدد المرات التي أجريت فيها
االنتخابات الفرعية منذ عودة الحياة النيابية في عام 1989م.
وبتاريخ 2015/11/15م ،وبعد أن تم فتح باب الترشح لالنتخابات الفرعية للدائرة االنتخابية الثانية في محافظة
الكرك ،تقدم ( )10مرشحين بطلبات للهيئة المستقلة لالنتخاب ،وقد وافق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب
على جميع طلبات الترشح لالنتخاب هذه ،وبعد اكتساب طلبات المرشحين الصفة القطعية ،وانتهاء المدة القانونية
للطعن بقرار مجلس المفوضية القاضي بقبول طلبات الترشيح ،وقبيل إغالق باب سحب الترشح سندا لنص المادة
محصور بـِ ( )9مرشحين،69
ا
( )18من قانون االنتخاب أعلن أحد المرشحين سحب ترشحه ،ليبقى باب المنافسة
وقبيل إجراء االنتخابات الفرعية بأقل من ( )48ساعة أحال مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب حسب بيان
صادر عن أحد المرشحين إلى النائب العام ،بعد أن تبين للجنة تدقيق البطاقات االنتخابية في الهيئة أن اسم المرشح
قد تم التأشير عليه في جدول الناخبين الوارد من دائرة األحوال المدنية بتاريخ 2015/12/14م ،بأنه أحد منتسبي
األمن العام بعد أن أعيد استخدامه كمستخدم مدني قبيل ترشحه لالنتخابات ،وأنه ما يزال على رأس عمله .وأكدت
الهيئة قيام المرشح باالطالع على جميع الشروط الواردة في قانون االنتخاب ،واق ارره الخطي بأنها تنطبق عليه،
وخاض المنافسة يوم االقتراع لعدم صدور قرار قضائي بحقه حتى تاريخه.
76