محور اإلقامة والتنقل:
الحق في اإلقامة والتنقل من الحقوق الشخصية األساسية باعتبار أن وجودهما الزم لوجود وقيام حقوق وحريات أخرى
كحق االنتخاب والحق في عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني وغيرها من
الحقوق ،ومن جهة أخرى تعد تلك الحقوق من الحقوق النسبية؛ أي ليست لها صفة الحقوق المطلقة ،بل يخضع
األفراد عند ممارستهم لحرية التنقل إلى القيود التي تفرض في إطار احترام التشريعات وحماية النظام العام ،وكذلك
مراعاة الحقوق والحريات العامة ذاتها.
ووطنيا ،أشار الدستور األردني في المادة ( )9منه إلى حماية هذا الحق؛ حيث نص على ما يأتي:
" .1ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .2 .ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل
وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون".
وينظم قانون اإلقامة وشؤون األجانب وتعديالته رقم ( )24لسنة 1973م هذا الحق ،55وقد شهد عام 2015م جملة
من التطورات التي تتعلق به ،كان أهمها:
-1
صدور القانون رقم ( )18لسنة 2015م المعدل لقانون األحوال المدنية رقم ( )9لسنة 2001م ،الذي تضمن
عددا من التعديالت ،أبرزها ما يأتي:
تغريم كل من اكتسب الجنسية األردنية ولم يتقدم خالل تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية إلى
دينار حسب نص المادة ( )51من
ا
أحد مكاتب دائرة األحوال المدنية إلتمام اإلجراءات مبلغ خمسين
القانون المعدل لقانون األحوال المدنية.
إلزام كل مواطن بأن يصرح لدائرة األحوال المدنية عن عنوانه ،وفي حال إعطاء معلومات خاطئة عن
وجاء في القانون المعدل أخذ بصمة األردني أو المقيم في المملكة ،وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات
العنوان يحال إلى المحكمة المختصة بجرم إعطاء معلومات كاذبة لجهة رسمية.56
خاصة بها.
إلزام كل أردني يزيد عمره على ( )16عاما أن يصرح لدى الدائرة خالل سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون المعدل عن عنوانه ،وأن يلتزم بتبليغ دائرة األحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يط أر على
68