‫ثانيا‪ :‬استحداث مكتب خاص بالمساعدة القانونية داخل و ازرة العدل ضمن مديرية حقوق اإلنسان وشؤون األسرة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تطوير مسودة هيكل تنظيمي لقسم المساعدة القانونية داخل مركز الو ازرة والمحاكم‪ ،‬واعطاء األوصاف‬ ‫الوظيفية للعاملين والمهام الوظيفية المنوطة بالعاملين في القسم والشعب التابعة له‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬توقيع مذكرة تفاهم بين و ازرة العدل ونقابة المحامين األردنيين في مجال المساعدة القانونية بتاريخ‬ ‫‪2015/02/18‬م؛ لتعزيز ضمانات حق الدفاع‪ ،‬وال سيما االستعانة بمحام‪ ،‬عالوة على مذكرة التفاهم التي وقعت بين‬ ‫و ازرة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية بتاريخ ‪2014/10/14‬م لتطوير مأسسة آليات تقديم خدمات المساعدة‬ ‫القانونية وتطويرها‪ ،‬على أن يغطي التعاون مختلف محافظات المملكة‪.‬‬ ‫من ناحية ثانية‪ ،‬رافق هذه التطورات اإليجابية لعام ‪2015‬م‪ ،‬التي تمت اإلشارة إليها بخصوص الحق في محاكمة‬ ‫عادلة‪ ،‬جملة من التحديات التي تعيق تمتع المواطنين في الحق في محاكمة عادلة بأفضل صورة‪ ،‬ومن أبرزها‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولة بالرغم من المطالبة المستمرة لتعديل المواد التي تتعارض مع معايير‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬وأبرزها‪ .1 :‬صالحية رئيس الوزراء تشكيل هذه المحكمة‪ ،‬ما يعني تدخال من السلطة التنفيذية في‬ ‫أعمال السلطة القضائية؛ فاألجدر هو النص على إنشاء هذه المحكمة وتشكيلها بموجب القانون مباشرة‪ .2 .‬الخروج‬ ‫على القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات بخصوص‪( :‬أ) قواعد االشتراك الجرمي ومسؤولية كل من الفاعل‬ ‫والمحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم‪( .‬ب) صالحيات الضابطة العدلية‪ /‬الشرطة في االحتفاظ بالموقوف‪/‬‬ ‫المحتجز الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لمدة (‪ )7‬أيام بدال من (‪ )24‬ساعة‪( .‬ج) مدد الطعن بأحكام‬ ‫محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬استمرار العمل بقانون منع اإلرهاب رقم (‪ )55‬لسنة ‪2006‬م وتعديالته‪ ،‬ويرى المركز أن القانون الحالي المعدل‬ ‫تضمن العديد من اإلشكاليات التي يمكن إبراز أهمها على النحو ا��لتي‪:50‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوسع في مفهوم العمل اإلرهابي بموجب المادة (‪ )2‬من القانون‪ ،‬بخالف ما جاء في تعريف العمل اإلرهابي‬ ‫في قانون العقوبات بموجب المادة (‪ .)147‬وعليه‪ ،‬فإن التوسع في التعريف يحدث تضاربا في المنظومة‬ ‫مصدر لعدم المساواة بين المخاطبين بمضمون‬ ‫ا‬ ‫التشريعية في أثناء تطبيق النصوص العقابية‪ ،‬مما يشكل‬ ‫القاعدة القانونية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التغاضي عن مفهوم القصد الجرمي في نص المادة (‪ )2‬من القانون‪ ،‬الذي يجيز للقاضي إمكانية تطبيق‬ ‫النصوص القانونية على جرائم‪ ،‬واسناد وصف اإلرهاب للمتهم على أفعال عادية قد ال تشكل أعماال إرهابية‬ ‫‪62‬‬

Select target paragraph3