‫‪ -3‬الحق في محاكمة عادلة‬ ‫كفلت المواثيق الدولية الحق في محاكمة عادلة من ِقبل قضاء مستقل وعادل ونزيهة وسريع وفعال‪ ،‬كما كفل الدستور‬ ‫األردني استقالل السلطة القضائية من خالل تأكيد مبدأ الفصل المرن بين السلطات‪ ،‬الذي أكدته المادة (‪ )27‬من‬ ‫الدستور األردني‪ ،‬والتي نصت على‪" :‬السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪،‬‬ ‫وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم الملك"‪.‬‬ ‫شهد عام ‪2015‬م تعديال لعدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حق األفراد في محاكمة عادلة‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫أ اول‪ :‬إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (‪ )25‬لسنة ‪2007‬م من ِقبل مجلس الوزراء‪ ،‬ورفعه إلى مجلس‬ ‫النواب الذي أعاده بدوره إلى اللجنة القانونية مرة ثانية لمزيد من البحث والتشاور‪ ،‬ولم يقر لغاية تاريخه‪ .46‬وتضمن‬ ‫مشروع القانون مجموعة من األحكام التي تسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من ِقبل المدين بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة‪ ،‬مما كان‬ ‫يؤدي إلى إطالة فترة السداد لمدد زمنية كانت تصل إلى عشرات السنين في بعض األحيان‪ ،‬األمر الذي يضر‬ ‫بالدائنين‪.‬‬ ‫وبالرغم من اإليجابيات سالفة الذكر‪ ،‬إال أن هنالك بعض اإلشكاليات في مشروع القانون المعدل التي من‬ ‫شأنها المساس بالحق في محاكمة عادلة‪ ،‬ومنها‪ :‬غياب النص صراحة على عدم اللجوء إلى حبس المعسر كما‬ ‫تقتضي المادة (‪ )11‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تعديل قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م‪ ،‬الذي تضمن نقاطا‪ ،‬أبرزها‪:47‬‬ ‫‪ -1‬تغليظ العقوبات على جرائم االعتداء على الموظف العام والمياه وسرقة المواشي وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعادة صياغة نص المادة (‪)99‬؛ فبموجب النص المعدل للمحكمة إذا وجدت سببا مخففا تقديريا أن تقضي‬ ‫بعقوبة األشغال المؤبدة بدال من عقوبة اإلعدام‪ ،‬وأن تقضي بعقوبة األشغال واالعتقال المؤقتين لمدة خمس‬ ‫عشرة سنة بدال من عقوبة األشغال واالعتقال المؤبدين‪ ،‬ولها ‪-‬أي المحكمة‪ -‬أن تخفف من أي عقوبة جنائية‬ ‫أخرى بما ال يزيد على ثلثها بدال من نصفها كما هي في القانون الحالي‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3