‫‪ -3‬التزام الحكام اإلداريين بنص المادة (‪ )4‬من قانون منع الجرائم من حيث اإلجراءات الواجب اتباعها عند‬ ‫اللجوء إلى التوقيف اإلداري‪ ،‬وذلك فيما يختص بإصدار مذكرة القبض وسماع أقوال األشخاص ومن ثم‬ ‫إصدار مذكرات التوقيف اإلداري‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوقيف القضائي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحد من مشكالت التبليغ بين المحاكم والسجون‪ ،‬وتحديد آلية واضحة لها‪ ،‬مع تأكيد تجديد مذكرات‬ ‫التوقيف ضمن المواعيد القانونية‪ ،‬وعدم اللجوء إلى التجديد بشكل تلقائي‪ ،‬وتفعيل آلية التفتيش على‬ ‫السجون من ِقبل السلطة القضائية‪ ،‬كما أنه ال بد من تعديل التشريعات من أجل النص على حق كل‬ ‫شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض؛ وفقا لما نصت عليه‬ ‫المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع ضوابط للتوقيف‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلسراع في تبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول‬ ‫أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوقيف األولي واالحتجاز المؤقت لدى مديرية األمن العام‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلسراع بتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن اتصال المحتجزين بأسرهم وعرضهم على الطبيب‬ ‫والحصول على المساعدة القانونية الال��مة منذ لحظة إلقاء القبض وخالل فترات التحقيق األولي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديث أماكن االحتجاز في المراكز األمنية القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية‬ ‫للمحتجزين‪ ،‬وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االحتفاظ بسجالت دقيقة في أماكن االحتجاز‪ ،‬تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض ومكانه‪ ،‬وتحديد هوية‬ ‫الموظفين‪ ،‬والمكان الفعلي لالحتجاز‪ ،‬والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز االحتجاز‪ ،‬والوقت‬ ‫الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي‪ ،‬ووقت زيارة الشخص المحتجز‪ ،‬ومعلومات عن الفحوص‬ ‫الطبية عند وصوله إلى المركز وعند نقله منه‪.‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3