‫وتعزيز عمل الشرطة المجتمعية في الكشف المبكر عن حاالت التعاطي والعمل على معالجة األسباب الدافعة‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعم مشاريع األسرة الصغيرة واألعمال المهنية التي تساعد األفراد على إيجاد فرص عمل تضمن دخال جيدا‬ ‫لهم وحياة سليمة بعيدا عن هذه اآلفة‪.‬‬ ‫‪ -5‬االستمرار بتفعيل مراقبة األماكن الترفيهية والمقاهي العامة‪ ،‬التي قد يستخدم بعضها لغايات الترويج للمخدرات‪.‬‬ ‫‪ -6‬محاربة البِطالة‪ ،‬والنظر في إعادة خدمة العلم‪ ،‬وتوسيع المعسكرات الشبابية الصيفية‪.‬‬ ‫التعذيب‪:‬‬ ‫يؤكد المركز الوطني جميع توصياته التي وردت في تقاريره السابقة في مجال التصدي للتعذيب وغيره من ضروب‬ ‫سوء المعاملة‪ ،19‬إال أنه يبدي ضرورة اتخاذ اإلجراءات الفورية لتفعيل التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجراء التعديالت القانونية التي تمنح –أيضا‪ -‬المحاكم النظامية االختصاص النوعي بالنظر في قضايا‬ ‫التعذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وادانتهم وتعويض الضحايا‪.‬‬ ‫‪ -2‬النص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة‪ ،‬وضرورة التزام الدولة‬ ‫بتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم‪ ،‬سواء أتم التعرف إلى الجاني أم لم يتم‪.‬‬ ‫‪ -3‬اتخاذ اإلجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب‬ ‫وسوء المعاملة‪ ،‬ومعالجة اإلشكاليات القانونية والقضائية واإلدارية الخاصة بالمالحقة القضائية أمام محكمة‬ ‫الشرطة‪.‬‬ ‫‪ -4���اتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعية والقضائية واإلدارية العاجلة‪ ،‬التي تضمن إحالة من تثبت إدانتهم من‬ ‫الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطأوا عند القيام بتلك األفعال إلى القضاء النظامي‪،‬‬ ‫ومقاضاة مرتكبي التعذيب‪ ،‬وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3