-1الحق في الحياة والسالمة الجسدية
يعتبر الحق في الحياة من الحقوق األساسية لكل إنسان ،والذي كفلته العهود والمواثيق الدولية .1وعلى الرغم من خلو
الدستور األردني من النص صراحة على حماية هذا الحق بخالف الحق في السالمة الجسدية الذي كفله الدستور
بشكل جزئي بموجب الفقرة الثانية من المادة ( ،)8فإن المنظومة القانونية الجزائية قد أضفت الحماية الالزمة لهذا
الحق وجرمت المساس به بأقسى صور الجزاء .كما تطبق السلطة القضائية الصالحيات القانونية المتاحة لها ،والتي
تستوجب عدم التساهل مع أي فعل جرمي ينطوي على حرمان اإلنسان من حقه في الحياة وسالمة جسده ،ولكن رغم
هذا االهتمام بالحق في الحياة والسالمة الجسدية فال تزال هناك مجموعة من الثغرات التي تمس هذين الحقين،
وسنتناولها ابتداء بالعوامل المؤثرة في الحق بالحياة.
عقوبة اإلعدام:
لكل فرد حق أصيل في الحياة ،وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .هذا مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يحظر عقوبة اإلعدام بشكل قاطع ،ولكن التوجه
العام يدفع إلى التعامل معها على اعتبارها من العقوبات
االستثنائية ،وتفرض وتنفذ في حال ارتكاب الجرائم األشد خطورة
وبعد توفر العديد من الضمانات القانونية .وفي األردن ،تبنت
الدولة نهجا يقربها م�� التوجه العالمي ،لكنها لم تنضم إلى
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية الذي يطالب األطراف بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ إذ
ال تطبق هذه العقوبة على من هم دون ِسن ( )18سنة ،وعلى
المرأة الحامـل أو المصاب بالجنون ،وتم حصر الجرائم المعاقب
عليها باإلعدام في القضايا الجرمية الجنائية األشد خطورة (كالقتل
العمد ،واإلرهاب ،واغتصاب القاصر) ،كما أن إمكانية العفـو العام
والخاص متوفرة ومنصوص عليها في الدستور وقانون العقوبات،2
وال تنفذ هذه العقوبة إال بعد سلسلة من اإلجراءات القانونية.3
33
الجدول رقم ( )1يبين عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة
اإلعدام خالل األعوام 2008م2015-م.
محكمة الجنايات
محكمة أمن
مجموع
الكبرى
الدولة
األحكام
2008م
5
1
6
2009م
7
-
7
2010م
9
-
9
2011م
20
-
20
2012م
13
-
13
2013م
7
-
7
2014م
1
-
1
2015م
6
-
6
العام
الجدول من إعداد المركز ،باالستناد إلى البيانات الصادرة عن
محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى.