فالواقع يشير إلى أن مثل هذا التكامل واالنسجام المفترض بين األمن وحقوق اإلنسان ليس متاحا دائما وبشكل
أتوماتيكي ،مما حدا بالمشرعين الدوليين ألن يتركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية وضع قيود على عدد من الحقوق
والحريات مراعاة لدواعي األمن وصيانة هذه القيمة الحيوية .وتحدد كل من المادة ( )29من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان الذي ورد ذكره سابقا ،والمادة ( / 19ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية طبيعة هذه القيود،
وكذلك األمر في مواد أخرى من هاتين الوثيقتين ضمن مفهوم ما يعرف بالتحلل أو التعليق ( )derogationلبعض
الحقوق والحريات لدواع معينة.
ومن أبرز المبررات التي تجيز للدولة فرض قيود محددة على حرية التعبير تلك المتعلقة بصيانة األمن الوطني،
وكذلك حماية الكرامة اإلنسانية والحقوق الشخصية .وقد الحظ المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن التصادم بين
اعتبارات صيانة األمن وحماية الكرامة والحقوق الشخصية من جهة وضمان حقوق اإلنسان في األردن قد برزت في
عام 2015م بشكل الفت للنظر.
وأصبح من الصعب تجاهل هذا التطور الذي فرض نفسه على الحالة الوطنية بشكل مستمر ،خاصة في ضوء
الشكاوى التي كانت ترد إلى المركز وتركزت على الممارسات التي رافقت ما يعرف بحملة (أو سياسة) إعادة هيبة
الدولة ،ومكافحة المخدرات ،والحرب على اإلرهاب .غير أن هذه االعتبارات التي تتيح للدولة وضع قيود على بعض
الحريات والحقوق قد جاءت ضمن شروط وتقييدات مهمة وصارمة أيضا ،ومن أبرز هذه الشروط :أن يتم تحديد هذه
القيود في قانون مبسط وواضح ،وأن يكون تطبيقها في حال الضرورة القصوى فقط ،والعتبارات مشروعة ،وأن تكون
بشكل مؤقت.
وفي حاالت الطوارئ أو الظروف االستثنائية التي قد تمر بها الدول ،وضعت المعايير الدولية لحقوق اإلنسان شروطا
للتحلل من مراعاة بعض حقوق اإلنسان ،خاصة حرية التعبير أكثر صرامة بحيث تكون هذه القيود مؤقتة ،ولفترة
زمنية محددة ،ولحفظ النظام العام والصحة ،وفي مجتمع ديمقراطي ،مع وجوب إبالغ األمم المتحدة والدول األخرى
بمدتها .وفي جميع األحوال والظروف تم استثناء عدد من الحقوق والحريات األساسية من أي قيود أو تحلل .ويأتي
وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في المحاكمة العادلة ،وعدم ممارسة التعذيب ،وحماية الحق في الحياة ،ومنع الرق
والعبودية.
كما أكدت المادة ( )29من اإلعالن العالمي المشار إليها آنفا في فقرتين منفصلتين مبدأين آخرين مهمين في هذا
حر وكامال المادة
الشأن ،هما( :أ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي تتاح فيه وحدة لشخصيته أن تنمو نموا ا
(" ،)1/29وال يصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق (حقوق اإلنسان) ممارسة تتناقض مع أهداف األمم
22