‫‪ -10‬الحق في تأسيس الجمعيات والنضمام إليها‬ ‫كفل الدستور األردني‪ ،‬والمواثيق الدولية والعربية لحقوق اإلنسان حق األفراد في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‪،‬‬ ‫وأحال الدستور األردني إلى القانون مسألة تنظيم تأليف الجمعيات‪ ،‬ومراقبة مواردها المالية‪ ،156‬كما أكد على تعزيز‬ ‫وحماية هذا الحق وحمايته من خالل المادة (‪ ،)128‬التي نصت على عدم جواز إصدار أي قانون يؤثر في جوهر‬ ‫الحقوق المكفولة بموجبه‪.157‬‬ ‫أوال‪ :‬التشريعات‪.‬‬ ‫لم يط أر أي تعديل على التشريعات الناظمة للحق في تشكيل الجمعيات واالنضمام إليها خالل عام ‪2015‬م‪ ،‬وال يزال‬ ‫قانون الجمعيات رقم (‪ )51‬لعام ‪2008‬م الناظم لهذا الحق يتضمن العديد من اإلشكاليات والثغرات التي من شأنها‬ ‫تقييد ممارسة هذا الحق‪ ،‬كما أشار المركز في تقاريره السابقة‪ ،158‬فيما بقيت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون‬ ‫الجمعيات التي تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي دون أي إجراء‪159‬؛ إذ تضمنت تعديل (‪ )9‬مواد فقط من‬ ‫قانون الجمعيات رقم (‪ )51‬لعام ‪2008‬م‪ .160‬وباالطالع على تلك التعديالت نجد أنها شكلية وال تؤدي إلى تعزيز‬ ‫الحق في تأسيس الجمعيات وحمايته‪ ،‬بل إنها تؤدي إلى زيادة اإلجراءات الخاصة بعمل الجمعيات وتعقيدها‪ .‬علما أن‬ ‫هذه التعديالت المقترحة لم تمس جوهر القانون‪ ،‬وخاصة المواد التي طالبت مؤسسات المجتمع المدني بتعديلها‪ ،‬والتي‬ ‫تعتبر معيقا أمام ممارسة الحق‪.‬‬ ‫وقد اقتصرت هذه التعديالت على تعديالت إجرائية لتالفي بعض العقد اإلدارية داخل عمل الو ازرة ومجلس إدارة‬ ‫السجل‪ ،‬وعلى الرغم من أن النص المقترح الذي يستحدث دائرة تسمى سجل الجمعيات تتمتع باستقالل مالي واداري‬ ‫يوحي بتعزيز استقالليه سجل الجمعيات‪ ،‬فإنه؛ أي النص‪ ،‬ال يرقى إلى الحد المطلوب لضمان استقالل السجل؛ إذ ما‬ ‫تزال دائرة السجل تتبع وزير التنمية االجتماعية الذي يرأس مجلس إدارة سجل الجمعيات‪ ،‬ما يفرغ مبدأ االستقالل‬ ‫اإلداري للسجل من مضمونه‪ .‬وفي السياق نفسه‪ ،‬تم منح رئيس مجلس سجل الجمعيات صالحية البت في قبول‬ ‫التبرعات من الجهات األجنبية ‪ ،‬التي هي من صالحيات مجلس الوزراء في القانون الحالي‪ ،‬كما أن مشروع القانون‬ ‫المعدل لم يأخذ بمسألة اإلخطار لممارسة األفراد حقهم في إنشاء الجمعيات‪ ،‬وكذلك أبقى مشروع القانون المعدل على‬ ‫حصر في المادة (‪ ،)19‬مع أن المعايير الدولية والممارسات‬ ‫ا‬ ‫صالحية الوزير في حل الجمعية في حاالت محددة‬ ‫الفضلى تقضي بقصر هذه الصالحية على القضاء وحده‪.‬‬ ‫‪114‬‬

Select target paragraph3