-9الحق في تأسيس النقابات والنضمام إليها
143
كفل الدستور األردني حق األردنيين في تأسيس النقابات واالنضمام إليها ،142كما كفلت المواثيق الدولية
هذا الحق
في عدد من نصوصها؛ بهدف تنظيم العالقة بين العمال وأصحاب العمل تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين من
خالل محاولة إضفاء توازن القوة بين الطرفين ،والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي النقابات واالتحادات
العمالية والعمال.
اإلشكالية القانونية التي تحد من ممارسة الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها:
تنقسم النقابات وفقا للتنظيم القانوني األردني إلى نقابات عمالية (نقابات عمال ،ونقابات أصحاب عمل) ،ونقابات
مهنية ،ويتم إنشاء النقابات العمالية بموجب إجراءات تسجيل وفقا لما جاء في الفصل الحادي عشر من قانون العمل
األردني رقم ( )8لسنة 1996م وتعديالته ،وتتمثل اإلشكالية األساسية هنا في تقييد الحق في إنشاء نقابات جديدة وفقا
لقرار تصنيف المهن ،الذي يتضمن أساسا قانونيا مخالفا لجوهر حق األفراد في تأسيس النقابات المهنية وفقا للدستور
األردني ،والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة األردنية؛ فقـانون العمـل بصيغته الحـالية يتضـمن عـددا من النصـوص
التـي ال تنسجم مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة بـالحق فـي تأسـيس النقابـات واالنضـمام إليهـا ،وفقاا لما يأتي:
-1تقييد حرية إنشاء النقابات العمالية وفقا للتصنيف الصادر عن اللجنة الثالثية لتصنيف المهن ،وبناء عليه ال
يجوز إنشاء نقابات جديدة للعاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد.
-2اشتراط الحصول على الترخيص المسبق من و ازرة العمل لمباشرة لالعتراف بالشخصية القانونية لهذا الكيان
المعنوي (النقابات) ،ال مجرد اإلخطار.
-3منح السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العمل صالحية حل النقابات العمالية.
أما النقابات المهنية فتنشأ بموجب قوانين خاصة ،144وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أن اإلشكالية األساسية لتأسيس
مثل هذه النقابات يرتبط بالواقع العملي في سن التشريعات؛ فإصدار مثل هذه التشريعات يتم تجسيدا لإلرادة الحكومية
ابتداء من خالل تقديم مسودة مشروع القانون .وعليه ،ال نجد في هذا النطاق إعماال لنص المادة ( )1/95من
الدستور األردني التي أتاحت لعشرة أعضاء من أي من المجلسين اقتراح القوانين.
108