‫‪ -8‬الحق في تأسيس األحزاب السياسية والنضمام إليها‬ ‫الحق في تأليف األحزاب السياسية هو أحد حقوق اإلنسان السياسية‪ ،‬وقد كفلت المادة (‪ )2/16‬من الدستور األردني‬ ‫هذا الحق‪ ،‬كما أكدته المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وأبرزها‪ :‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة ‪،)1/20‬‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ‪.)1/22‬‬ ‫وعلى الرغم من االنفراج السياسي األردني وحصول األحزاب على الترخيص وعلى المظلة القانونية‪ ،‬فإن أداء األحزاب‬ ‫ما زال دون المستوى من حيث الفاعلية وانضمام المواطنين إليها‪ ،‬وفيما تعزو الحكومة السبب في ذلك إلى ضعف‬ ‫أفكار وأجندات خارجية وضعف ممارسة الديمقراطية في داخلها‪ ،‬فإن األحزاب تعزو‬ ‫ا‬ ‫برامج األحزاب وتبني بعضها‬ ‫السبب إلى سياسات الحكومة في تهميشها وعدم وضع قوانين لالنتخاب تمكنها؛ أي األحزاب‪ ،‬من الوصول إلى‬ ‫البرلمان‪ ،‬مما أدى إلى ضعف انضمام الناس إليها‪ ،‬ووجود بعض السياسيات الحكومية التي تقيد انضمام الناس إليها‬ ‫من خالل منع بعض أنشطتها‪.‬‬ ‫وقد شهد عام ‪2015‬م إقرار قانون جديد لألحزاب (القانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪2015‬م)‬ ‫‪135‬‬ ‫ليحل محل قانون األحزاب‬ ‫السابق (القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪2012‬م)‪ ،‬وتضمن القانون عددا من األحكام اإليجابية‪ ،‬أهمها‪( :‬أ) إعادة تشكيل‬ ‫لجنة شؤون األحزاب لترتبط بو ازرة الشؤون السياسية والبرلمانية بدال من و ازرة الداخلية‪( .‬ب) تخفيض عدد األعضاء‬ ‫المؤسسيين ألي حزب إلى مائة وخمسين شخصا بدال من خمسمائة شخص‪ ،‬والغاء شرط النسب المئوية في أن تكون‬ ‫نسبة المؤسسيين من النساء ‪ %10‬ونسبة المؤسسين من كل محافظة ‪( .%5‬ج) تخفيض ِسن المؤسس إلى ثماني‬ ‫عشرة سنة بدال من إحدى وعشرين‪( .‬د) النص على حل األحزاب التي تتقاضى تمويال من خارج الوطن‪ ،‬أو التي‬ ‫تحاول زعزعة الوحدة الوطنية بخطاباتها بقرار قضائي ومعاقبة أعضائها‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬فقد تضمن هذا القانون العديد من الثغرات التي يؤكد المركز وجوب تالفيها؛ حتى ينسجم مع الدستور‬ ‫األردني والمعايير الدولية‪ ،‬وأهمها‪( :‬أ) اإلبقاء على اآللية نفسها بالنسبة إلى تسجيل الحزب واجراءات ترخيصه‪( .‬ب)‬ ‫اإلبقاء على شرط مرور مدة عشر سنوات على تجنس الشخص الذي يرغب في تأسيس حزب‪.‬‬ ‫(ج) تحديد عدد‬ ‫األعضاء إلنشاء وتسجيل أو ترخيص الحزب بما ال يقل عن (‪ )150‬عضوا‪ ،‬وهو رقم مرتفع وفقا للمعايير الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪( .‬د) طول المدة التي يتضمنها القانون لعملية تسجيل الحزب‪( .136‬هـ) لم يتضمن القانون أية معايير‬ ‫موضوعية لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي لألحزاب وأسسها ضمن القانون؛ حيث اكتفى المشروع بذكر أنه يتم‬ ‫تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة لإلسهام في دعم األحزاب من أموال الخزينة‪ ،‬وأحال ذلك إلى نظام يصدر‬ ‫بهذا الشأن‪( .‬و) اشتراط الموافقة المسبقة للجنة األحزاب لتعديل النظام األساسي للحزب‪ ،‬أو دمجه في حزب آخر‪،‬‬ ‫‪104‬‬

Select target paragraph3