‫‪| 65‬‬ ‫اإلعالم المرئي والمسموع‬ ‫شهد عام ‪2014‬م دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة اإلعالم المرئي والمسموع في هيئة واحدة أطلق عليها "هيئة‬ ‫اإلعالم"‪ ،‬وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية‪ .‬وقد بررت الحكومة هذا الدمج لغايات التوفير على‬ ‫موازنة الدولة ولتوحيد المرجعية اإلعالمية فيما يتعلق بالق اررات واإلجراءات المختلفة ذات العالقة باإلعالم بجميع‬ ‫أشكاله‪ .‬ويتطلب هذا الدمج بالضرورة إجراء تعديالت للقوانين ذات العالقة وعلى أرسها قانون اإلعالم المرئي‬ ‫والمسموع‪ ،‬وقانون المطبوعات والنشر‪ .‬وقد تم في عام ‪2014‬م البدء بمشاورات مع المختصين للقيام بهذه التعديالت‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يؤكد المركز الدور الحيوي الذي أداه اإلعالم المرئي والمسموع الخاص في رفع سقف الحريات في‬ ‫األردن‪ ،‬ويدعو إلى اغتنام هذه الفرصة إلعادة دراسة المواد الواردة في قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع‪ ،‬التي‬ ‫مساسا بحرية الرأي والتعبير‪ ،‬وأهمها‪( :‬أ) المادة ‪/18‬ب التي تمنح مجلس الوزراء صالحية رفض منح رخص‬ ‫تشكل‬ ‫ً‬ ‫البث دون بيان األسباب‪ ،‬األمر الذي يجعل قبول الترخيص من عدمه من الصالحيات المطلقة للحكومة‪ .‬لذلك هناك‬ ‫حاجة إلى ايجاد آلية بديلة تضمن الشفافية والنزاهة في منح رخص البث‪ ،‬مع أهمية النص على تسبب ق اررات الرفض‬ ‫تسهيالً لتطبيق اجراءات الرقابة القضائية في هذا الشأن (ب) الفقرات (ل‪ ،‬ن‪ ،‬س) من المادة ‪ 20‬من القانون والتي‬ ‫نصت على ٍ‬ ‫نحو فضفاض وغير محدد على االلتزامات التي تقع على عاتق المرخص له بموجب اتفاقية الترخيص؛‬ ‫إذ توجب هذه الفقرات على المرخص له بث األخبار واألحداث بموضوعية‪ ،‬والمحافظة على النظام العام ومراعاة‬ ‫دواعي األمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة‪ ،56‬وبعدم بث أو إعادة بث ما من شأنه اإلخالل بالوحدة الوطنية‬ ‫أو الحض على اإلرهاب والتفرقة أو اإلساءة إلى عالقات االردن مع الدول االخرى‪ ،57‬وعدم بث أي موضوع أو‬ ‫تعليق اقتصادي من شأنه التأثير في سالمة االقتصاد والنقد الوطني‪ .58‬ومع أن جزًءا من هذه القيود موجوده من‬ ‫حيث المبدأ ضمن القيود التي ترد على حرية التعبير في المادة (‪ )19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫فإن العهد قد أخضع هذه القيود لشروط مهمة منها أن تكون ضرورية واضحة بموجب قانون ال يحتمل التأويل‬ ‫والتفسير‪ ،‬ولغاية مشروعة‪ ،‬وفي مجتمع ديمقراطي‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬فان القيود الواردة في قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع‪ ،‬تفتقر وفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬إلى‬ ‫السند المشروع‪ ،‬ال سيما ضرورة ورودها في إطار قانوني محدد ودقيق الصياغة حتى ال تستغل هذه التقييدات‬ ‫‪56‬الفقرة (ل) من المادة ‪20‬‬ ‫‪.57‬الفقرة (ن) من المادة ‪20‬‬ ‫‪.58‬الفقرة (س) من المادة ‪20‬‬

Select target paragraph3