| 65
اإلعالم المرئي والمسموع
شهد عام 2014م دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة اإلعالم المرئي والمسموع في هيئة واحدة أطلق عليها "هيئة
اإلعالم" ،وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية .وقد بررت الحكومة هذا الدمج لغايات التوفير على
موازنة الدولة ولتوحيد المرجعية اإلعالمية فيما يتعلق بالق اررات واإلجراءات المختلفة ذات العالقة باإلعالم بجميع
أشكاله .ويتطلب هذا الدمج بالضرورة إجراء تعديالت للقوانين ذات العالقة وعلى أرسها قانون اإلعالم المرئي
والمسموع ،وقانون المطبوعات والنشر .وقد تم في عام 2014م البدء بمشاورات مع المختصين للقيام بهذه التعديالت.
وفي هذا السياق ،يؤكد المركز الدور الحيوي الذي أداه اإلعالم المرئي والمسموع الخاص في رفع سقف الحريات في
األردن ،ويدعو إلى اغتنام هذه الفرصة إلعادة دراسة المواد الواردة في قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع ،التي
مساسا بحرية الرأي والتعبير ،وأهمها( :أ) المادة /18ب التي تمنح مجلس الوزراء صالحية رفض منح رخص
تشكل
ً
البث دون بيان األسباب ،األمر الذي يجعل قبول الترخيص من عدمه من الصالحيات المطلقة للحكومة .لذلك هناك
حاجة إلى ايجاد آلية بديلة تضمن الشفافية والنزاهة في منح رخص البث ،مع أهمية النص على تسبب ق اررات الرفض
تسهيالً لتطبيق اجراءات الرقابة القضائية في هذا الشأن (ب) الفقرات (ل ،ن ،س) من المادة 20من القانون والتي
نصت على ٍ
نحو فضفاض وغير محدد على االلتزامات التي تقع على عاتق المرخص له بموجب اتفاقية الترخيص؛
إذ توجب هذه الفقرات على المرخص له بث األخبار واألحداث بموضوعية ،والمحافظة على النظام العام ومراعاة
دواعي األمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة ،56وبعدم بث أو إعادة بث ما من شأنه اإلخالل بالوحدة الوطنية
أو الحض على اإلرهاب والتفرقة أو اإلساءة إلى عالقات االردن مع الدول االخرى ،57وعدم بث أي موضوع أو
تعليق اقتصادي من شأنه التأثير في سالمة االقتصاد والنقد الوطني .58ومع أن جزًءا من هذه القيود موجوده من
حيث المبدأ ضمن القيود التي ترد على حرية التعبير في المادة ( )19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
فإن العهد قد أخضع هذه القيود لشروط مهمة منها أن تكون ضرورية واضحة بموجب قانون ال يحتمل التأويل
والتفسير ،ولغاية مشروعة ،وفي مجتمع ديمقراطي.
لذلك ،فان القيود الواردة في قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع ،تفتقر وفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،إلى
السند المشروع ،ال سيما ضرورة ورودها في إطار قانوني محدد ودقيق الصياغة حتى ال تستغل هذه التقييدات
56الفقرة (ل) من المادة 20
.57الفقرة (ن) من المادة 20
.58الفقرة (س) من المادة 20