‫‪| 64‬‬ ‫بإلغاء البندين (‪ 6‬و‪ )7‬من الفقرة (د) من المادة الخامسة‪ ،‬اللذين كانا ينصان على المؤهالت العلمية المقبولة للتسجيل‬ ‫في النقابة‪ .‬وكذلك التعديل المتعلق بآلية انتخاب النقيب بحيث ينتخب مباشرة من الهيئة العامة‪.‬‬ ‫وتبقى اإلشكالية األساسية لدى الصحفيين مسألة الزامية العضوية بالنقابة ومدى مخالفتها لمبدأ التعددية النقابية‬ ‫وللمعايير الدولية لحقوق اإلنسان في هذا اإلطار‪ ،‬التي ال تقر مبدأ إلزامية العضوية في النقابات واالتحادات‪ .‬وقد‬ ‫برزت هذه اإل شكالية وسببت خالفات بين النقابة وبعض الصحفيين خاصة بعد الرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس‬ ‫الوزراء بتاريخ ‪2014/10/14‬م‪ ،‬التي تطالب فيها بضرورة عدم دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة‬ ‫في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية‪ ،‬تنفيذاً ألحكام القانون‪ .54‬وقد َعد بعض الصحفيين‬ ‫هذه الرساله انتها ًكا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫اسعا‪ ،‬ويحتاج إلى مراجعة شاملة ال‬ ‫وفي اإلطار التشريعي ال يزال قانون منع االرهاب يثير جدالً دستورًّيا‬ ‫وقانونيا و ً‬ ‫سيما اآلتي‪( :‬أ) المادة الثالثة التي جاءت غامضة وعامة‪ ،‬بحيث َع َّدت أفعاالً عديدة جرائم إرهابية‪ ،‬مما يجعلها‬ ‫عرضة لالجتهاد والتأويل؛ األمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة (ب) المادة الثامنة‪ ،‬التي منحت محكمة‬ ‫أمن الدولة النظر في جرائم اإلرهاب التي أطرافها مدنيون‪ ،‬مع أن األصل أن تكون جميع القضايا التي أطرافها‬ ‫خروجا على القواعد‬ ‫مدنيون من اختصاص المحاكم النظامية صاحبة الوالية العامة (ج) المادة السابعة‪ ،‬التي تتضمن‬ ‫ً‬ ‫العامة في القانون الجزائي وفي قانون العقوبات‪ ،‬مثل الخروج على أحكام االشتراك الجرمي وأحكام الشروع في ارتكاب‬ ‫الجرائم‪.‬‬ ‫وفي تطور تشريعي آخر تم تعديل المادة‪/68‬ح من نظام الخدمة المدنية‪ ،‬التي تحظر على الموظف تحت طائلة‬ ‫المسؤولية التاديبية اإلقدام على الكتابة أو اإلدالء بتصريحات لدى وسائل اإلعالم بأجر أو بدون أجر من غير موافقة‬ ‫مسبقة من رئيسه‪ .55‬وبالرغم من أن التعديل يمثل خطوة إيجابية إال أن النص بصيغته الحالية ما يزال يتسم بأنه نص‬ ‫الري والتعبير‪.‬‬ ‫فضفاض ويعيق حق الموظفين في ممارسة الحق في حرية أ‬ ‫‪ .54‬تمت اإلشارة في ��ذه الرسالة إلى أن هناك مخالفات للقوانين واألنظمة من خالل انتحال بعض األشخاص صفة الصحفي وممارستهم المهنة بطرق غير‬ ‫مشروعة فضالً عن ممارستهم االبتزاز‪ ،‬وطالبت النقابة في الرسالة رئيس الوزراء التعميم على الو ازرات والمؤسسات العامة بعدم التعاون مع أي شخص غير‬ ‫منتسب للنقابة‪ ،‬بهدف اإلسهام في وضع حد لتجاوزات منتحلي صفة العمل الصحفي‪.‬‬ ‫‪55‬وهو النص الذي شكل مخالفة صريحة للدستور األردني الذي كفل لألردنيين الحق في اإلعراب عن آرائهم بحرية بالقول أو الكتابة أو الصورة وسائر وسائل‬ ‫التعبير‪ ،‬كما شكل مخالفة لقانون المطبوعات والنشر الذي نص على حق األردنيين في التعبير عن آرائهم بحرية‪ ،‬وكذلك للمادة ‪ 128‬من الدستور األردني التي‬ ‫تنص على أنه "ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها‪.‬‬

Select target paragraph3