| 61
.4نفاد الحبر السري لدى بعض مراكز االقتراع في وقت مبكر من عملية االقتراع.
.5توزيع البطاقات االنتخابية على الناخبين دون التحقق من هوياتهم.
.6التصويت العلني في مدرسة الصريح الثانوية للبنات ،ومدرسة الملكة رانيا الثانوية للبنات.
من جهة أخرى ،كشفت االنتخابات التكميلية في الدائرة االنتخابية الثانية لمحافظة إربـد عـن وجـود قصـور تشـريعي فـي
قانون االنتخاب رقم 25لسنة 2012م ،يتمثل في عدم انسجام نص المادة 11منه مـع نـص المـادة 88مـن الدسـتور
األردني فيما يتعلق بإجراءات االنتخابات التكميلية .إذ أوجبـت المـادة 88مـن الدسـتور إجـراء االنتخابـات التكميليـة فـي
مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المقعد ،فيمـا اشـترطت المـادة 11مـن قـانون االنتخـاب تقـديم
51
يوم ـا علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد
المــوظفين ال ـراغبين فــي الترشـح لعضــوية مجلــس النـواب اســتقاالتهم قبــل ســتين ً
لتقـديم طلـب الترشـح لالنتخــاب ،ممـا شـكل عائقًـا أمــام المـوظفين الـذين يرغبـون فــي الترشـح لالنتخابـات التكميليـة لــدائرة
بني عبيد.
وقد حال تمسك الهيئة بتطبيق نص المادة ( )11من القانون بشـأن االنتخابـات الفرعيـة دون تمكـن عـدد مـن المـوظفين
الـذين ينطبـق علـيهم نـص المـادة ( )11مـن القـانون مـن ممارسـة حقهـم فـي الترشـح لالنتخابـات؛ السـتحالة تنبـئهم بوفــاة
يومـا علـى األقـل مـن الموعـد المحـدد لتقـديم طلـب الترشـح لالنتخـاب،
أحد النواب ،ومـن ثـم تقـديم اسـتقاالتهم قبـل سـتين ً
مما دفعهم إلى الطعن في قرار الهيئة المستقلة لالنتخاب القاضي برفض طلب ترشحهم لدى محكمـة االسـتئناف ،التـي
قـررت اسـتحالة تطبيــق قـانون االنتخــاب مـن حيـث المــدد الزمنيـة علــى هـذه الحالـة؛ إذ بــالرجوع إلـى تــاريخ وفـاة النائــب
وتاريخ إشعار مجلس النـواب للهيئـة المسـتقلة لالنتخابـات بشـغور المقعـد النيـابي عـن الـدائرة هـذه المـدة علـى اشـتراطات
المادة 11من قانون االنتخاب نجده يفوت الفرصة على فئة من أبناء الدائرة (الموظفين) للترشح لالنتخابات.
وأكــد الق ـرار أن رفــض طلــب الترشــيح أمــام هــذه الوقــائع يشــكل مخالفــة دســتورية تنتفــي مــع ضــمان الدســتور للعدالــة
والمساواة واتاحة الفرص أمـام الـراغبين فـي الترشـح أنفسـهم فـي مثـل هـذه الحالـة ،وخلصـت المحكمـة إلـى الموافقـة علـى
51
تنص المـادة 11من قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم 25لسنة 2012م على أنه ال يجوز ألي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إال إذا قدم
يوما على األقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
استقالته قبل ستين ً
أ .الوزراء وموظفو الو ازرات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
ب .موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية.
ج -أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو األمانة.
د -رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.