| 15
الذي أهاب بالدول التي ما تزال تبقي على عقوبة اإلعدام بأن تتيح أمام المواطنين المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه
العقوبة وأية إعالمات مزمع تنفيذها.
الحق في السالمة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب
يقر الدستور األردني 2واالتفاقيات الدولية بتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو
مع
الالإنسانية،
الجدول( :)2حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة للمركز خالل األعوام 2008م – 2013م
تأكيد أن الحق في
التعرض
عدم
حق
للتعذيب
مطلق .وال يجوز
التذرع بأي ظروف
استثنائية
كمبرر
للتعذيب ألن هذا
الحق
حق
غير
قابل للتعليق أو
التحلل منه حسب
المعايير
الدولية
لحقوق اإلنسان في
دولة القانون.
تسوية الشكاوى
عدد
الشكاوى
ضد المراكز
واإلدارات
األمنية
المختلفة
عدد الشكاوى التي حفظت بناء على طلب
المشتكي
عدد الشكاوى التي أغلقت لعدم ثبوت
االنتهاك
الخاصة
بالضرب
والتعذيب في
مراكز
14
عدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة
عدد الشكاوى التي حفظت بناء على طلب
المشتكي
1
-
--
62
48
36
39
57
87
77
67
58
85
5
4
-
-
-
عدد الشكاوى التي أغلقت لعدم ثبوت
5
االنتهاك
عدد الشكاوى التي أحيلت إلى محكمة
اإلصالح
والتأهيل
عدد الشكاوى قيد المتابعة
15
18
15
10
3
الشرطة
الشرطة
المجموع
11
13
13
4
15
عدد الشكاوى التي أحيلت إلى محكمة
المجموع
عدد الشكوى
عام 2014م
عام 2013م
عام 2012م
عام 2011م
عام 2010م
-
1
2
-
-
-
-
6
10
5
2
2
11
19
5
3
4
الجدول من إعداد المركز ،باالستناد إلى الشكاوى الواردة إليه
من ناحية ثانية ،ما تزال البيئة القانونية األردنية قاصرة عن المالحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب؛ فالقانون
األردني يجرم التعذيب ضمن المادة 208من قانون العقوبات بصورة مجتزأة؛ حيث يقصر القانون هذا عن نطاق
تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب بتأكيده ضرورة وجود القصد الخاص (انتزاع اإلقرار
2
المادة 8من الدستور نصت على اآلتي -1 :ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون -2كل من يقبض عليه أو
ًّ
يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان ،وال يجوز تعذيبه ،بأي شكل من األشكال ،أو إيذاؤه ًّ
معنويا كما ال يجوز حجزه
بدنيا أو
في غير األماكن التي تجيزها القوانين ،وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به.