‫الحق في الخصوصية‪.‬‬ ‫الدفاع عمى‬ ‫ّ‬ ‫السادس‪ :‬أثر حالة ّ‬ ‫المحور ّ‬ ‫رق فرري الخصوصر ّرية بموجررب المررادة (‪ )34‬مررن اإلعررالن‬ ‫كفم رت المعررايير‬ ‫الدولي رة لحقرروق اإلنسرران ص رراحة الحر ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪34‬‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫المدنية و‬ ‫دولي لمحقوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة (‪ )39‬من العيد ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪35‬‬ ‫الحق في‬ ‫الدفاع الثّامن من منطمق أثره عمى‬ ‫أوًلً‪ :‬موقف المركز‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخصوصية‪.‬‬ ‫الرسمية بعددىا رقم (‪.)7855‬‬ ‫ونشر في الجريدة‬ ‫صدر أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع الثامن بتاريخ ‪ 37‬نيسان الماعي‪ُ ،‬‬ ‫الخاصررة‬ ‫تعر ّرمن أمررر الر ّردفاع ىررذا تجرريم جممررة مررن األفعررال بيرردف منررل انتقررال العرردول‪ ،‬وحمايررة الحيرراة‬ ‫ّ‬ ‫المشتبو بإصابتيم‪.‬‬ ‫المخالطين أو ُ‬ ‫لممصابين أو ُ‬ ‫ُ‬ ‫المالحظات التّالية‪:‬‬ ‫يؤ ّكد المركز‬ ‫الوطني في عوا مراجعة فحول أمر ّ‬ ‫الدفاع عمى ُ‬ ‫ّ‬ ‫المشررتبو‬ ‫المصررابين أو المخررالطين أو ُ‬ ‫‪ .1‬أبرررزت اإلنتياكررات الترري وقعررت عمررى خصوصررية األف رراد ُ‬ ‫الوطنيرة القائمرة فري وعرل حرد ليرذه التّجراوزات ابترداا مرن‬ ‫بإصابتيم قصور المنظومرة القانونيرة‬ ‫ّ‬ ‫أي‬ ‫رق فرري الخصوصررية وترروفير الحمايررة‬ ‫تحديررد مرردلول الحر ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانونيررة لررو‪ ،‬مررا اسررتمزم حظررر قيررام ّ‬ ‫معنوي بالتّعرض لخصوصيتيم وكل ما يتعمّق بحياتيم‪ .‬وىرو ارلترزام الممقرى‬ ‫طبيعي أو‬ ‫شخص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المدنيررة‬ ‫ردولي الخرراص بررالحقوق‬ ‫عمررى عرراتق الدولررة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األردنيررة بموجررب المررادة (‪ )39‬مررن العيررد الر ّ‬ ‫‪34‬‬ ‫الخاصة أو في شؤون أسرتو أو مسكنو أو‬ ‫تعسفي في حياتو‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان ‪ :‬ر يجوز تعريض أحد لتدخل‬ ‫المادة (‪ )34‬من اإلعالن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حق في أن يحميو القانون من مثل ذلك التدخل أو تمك الحمالت ‪.‬‬ ‫تمس شرفو وسمعتو‪ .‬ولك ّل شخص ّ‬ ‫مراسالتو‪ ،‬ور لحمالت ّ‬ ‫قانوني‪،‬‬ ‫تعسفي أو غير‬ ‫المادة (‪ )31‬من العهد الدولًّ الخاص بالحقوق المدنٌّة والسٌاسٌّة ‪ .3":‬ر يحوز تعريض أي شخص‪ ،‬عمى نحو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫قانونية تمس شرفو أو سمعتو‪ .4 .‬من حق كل شخص أن يحميو‬ ‫ألي حمالت غير‬ ‫ّ‬ ‫لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو بيتو أو مراسالتو‪ ،‬ور ّ‬ ‫‪31‬‬ ‫القانون من مثل ىذا التدخل أو المساس ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3