الحق في الخصوصية.
الدفاع عمى
ّ
السادس :أثر حالة ّ
المحور ّ
رق فرري الخصوصر ّرية بموجررب المررادة ( )34مررن اإلعررالن
كفم رت المعررايير
الدولي رة لحقرروق اإلنسرران ص رراحة الحر ّ
ّ
34
السياسية.
المدنية و
دولي لمحقوق
ّ
ّ
العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة ( )39من العيد ال ّ
ّ
35
الحق في
الدفاع الثّامن من منطمق أثره عمى
أوًلً :موقف المركز
ّ
الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ
ّ
الخصوصية.
الرسمية بعددىا رقم (.)7855
ونشر في الجريدة
صدر أمر ّ
ّ
الدفاع الثامن بتاريخ 37نيسان الماعيُ ،
الخاصررة
تعر ّرمن أمررر الر ّردفاع ىررذا تجرريم جممررة مررن األفعررال بيرردف منررل انتقررال العرردول ،وحمايررة الحيرراة
ّ
المشتبو بإصابتيم.
المخالطين أو ُ
لممصابين أو ُ
ُ
المالحظات التّالية:
يؤ ّكد المركز
الوطني في عوا مراجعة فحول أمر ّ
الدفاع عمى ُ
ّ
المشررتبو
المصررابين أو المخررالطين أو ُ
.1أبرررزت اإلنتياكررات الترري وقعررت عمررى خصوصررية األف رراد ُ
الوطنيرة القائمرة فري وعرل حرد ليرذه التّجراوزات ابترداا مرن
بإصابتيم قصور المنظومرة القانونيرة
ّ
أي
رق فرري الخصوصررية وترروفير الحمايررة
تحديررد مرردلول الحر ّ
ّ
القانونيررة لررو ،مررا اسررتمزم حظررر قيررام ّ
معنوي بالتّعرض لخصوصيتيم وكل ما يتعمّق بحياتيم .وىرو ارلترزام الممقرى
طبيعي أو
شخص
ّ
ّ
المدنيررة
ردولي الخرراص بررالحقوق
عمررى عرراتق الدولررة
ّ
ّ
األردنيررة بموجررب المررادة ( )39مررن العيررد الر ّ
34
الخاصة أو في شؤون أسرتو أو مسكنو أو
تعسفي في حياتو
العالمي لحقوق اإلنسان :ر يجوز تعريض أحد لتدخل
المادة ( )34من اإلعالن
ّ
ّ
ّ
حق في أن يحميو القانون من مثل ذلك التدخل أو تمك الحمالت .
تمس شرفو وسمعتو .ولك ّل شخص ّ
مراسالتو ،ور لحمالت ّ
قانوني،
تعسفي أو غير
المادة ( )31من العهد الدولًّ الخاص بالحقوق المدنٌّة والسٌاسٌّة .3":ر يحوز تعريض أي شخص ،عمى نحو
ّ
ّ
قانونية تمس شرفو أو سمعتو .4 .من حق كل شخص أن يحميو
ألي حمالت غير
ّ
لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو بيتو أو مراسالتو ،ور ّ
31
القانون من مثل ىذا التدخل أو المساس .
38