‫أوًًل‪ :‬أصدر المركز بتاريخ ‪ 32‬حزيران‪4242‬م بيانا عاما حول حرية التعبير عن الرأي جاا فيو ‪ :‬تابل‬ ‫المركز مؤخ ار توقيف عدد من من النشطاا والحراكيين عمى خمفية قعايا تتعمق بحرية التعبير عن الرأي‪،‬‬ ‫يعد الحق في حرية التّعبير بما في ذلك التماس مختمف‬ ‫وفي ىذا السياق يؤكد المركز عمى اآلتي‪ :‬أور‪ّ :‬‬ ‫اطي حقيقي قائم عمى عمان المشاركة‬ ‫أشكال المعمومات وتداوليا الركيزة األساسية لبناا أي مجتمل ديمقر ّ‬ ‫العامة في الق اررات التي تيم األفراد‪ .‬وتتجاوز أىمية ىذا الحق الفرد نفسو وشعوره بكيانو ووجوده إلى أىميتو‬ ‫لمدولة ولممجتمل في آن معا‪ .‬فعمان ممارسة حرية التعبير يدعم اإلستقرار واألمن ويعزز التعددية ويدعم‬ ‫أن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدا العيد الدولي‬ ‫حيوية المجتمل وفاعميتو‪ .‬ثانيا‪ :‬يؤكد المركز عمى ّ‬ ‫أكد عمى أنو ر يجوز ان يكون احتجاز او توقيف‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (;‪ّ )5/‬‬ ‫أن عممية التوقيف ذاتيا تتنافى والمبدأ الدستوري األصيل المتمثل في‬ ‫ارشخاص ىو القاعدة العامة‪ ،‬كما ّ‬ ‫قرينة البرااة‪ .‬ويؤكد المركز عمى عرورة التقيد بما نصت عميو المنظومة القانونية الوطنية وتحديدا المادة‬ ‫(‪ )336‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أكدت عمى أن التوقيف تدبير استثنائي‪ ،‬ور يكون ار‬ ‫وفق مبررات وعوابط معينة‪ .‬ويؤكد المركز في الوقت ذاتو عمى عرورة عدم توقيف األشخاص بموجب‬ ‫قانون منل الجرائم والسعي نحو إلغاا ىذا القانون الذي يتعمن صالحيات تشكل تجاو از عمى أعمال السمطة‬ ‫أن قصور بعض التشريعات الوطنية والصي القانونية ذات السمة العمومية‬ ‫القعائية‪ .‬ثالثا‪ :‬يؤكد المركز عمى ّ‬ ‫والفعفاعة في بعض ىذه التشريعات قد ساىم إلى حد كبير في توسيل قاعدة األعمال المجرمة بموجب‬ ‫ىذه القوانين وشكمت قيودا عمى حرية التعبير عن الرأي خالفا لمدستور األردني الذي أكد في المادة الخامسة‬ ‫عشر منو عمى ىذا الحق والمادة ‪ 3/34:‬من الدستور األردني التي أكدت عمى عدم جواز أن تؤثر القوانين‬ ‫التي تصدر بموجب الدستور عمى جوىر الحقوق أو تمس أساسياتيا‪ .‬وخالفأ لممعايير الدولية المتعمقة بحرية‬ ‫التعبير والتي أجازت فرض قيود عمى ىذه الحرية عمن شروط معينة‪ .‬إن المركز الوطني إذ يؤكد عمى‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3