أوًًل :أصدر المركز بتاريخ 32حزيران4242م بيانا عاما حول حرية التعبير عن الرأي جاا فيو :تابل
المركز مؤخ ار توقيف عدد من من النشطاا والحراكيين عمى خمفية قعايا تتعمق بحرية التعبير عن الرأي،
يعد الحق في حرية التّعبير بما في ذلك التماس مختمف
وفي ىذا السياق يؤكد المركز عمى اآلتي :أورّ :
اطي حقيقي قائم عمى عمان المشاركة
أشكال المعمومات وتداوليا الركيزة األساسية لبناا أي مجتمل ديمقر ّ
العامة في الق اررات التي تيم األفراد .وتتجاوز أىمية ىذا الحق الفرد نفسو وشعوره بكيانو ووجوده إلى أىميتو
لمدولة ولممجتمل في آن معا .فعمان ممارسة حرية التعبير يدعم اإلستقرار واألمن ويعزز التعددية ويدعم
أن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدا العيد الدولي
حيوية المجتمل وفاعميتو .ثانيا :يؤكد المركز عمى ّ
أكد عمى أنو ر يجوز ان يكون احتجاز او توقيف
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (;ّ )5/
أن عممية التوقيف ذاتيا تتنافى والمبدأ الدستوري األصيل المتمثل في
ارشخاص ىو القاعدة العامة ،كما ّ
قرينة البرااة .ويؤكد المركز عمى عرورة التقيد بما نصت عميو المنظومة القانونية الوطنية وتحديدا المادة
( )336من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أكدت عمى أن التوقيف تدبير استثنائي ،ور يكون ار
وفق مبررات وعوابط معينة .ويؤكد المركز في الوقت ذاتو عمى عرورة عدم توقيف األشخاص بموجب
قانون منل الجرائم والسعي نحو إلغاا ىذا القانون الذي يتعمن صالحيات تشكل تجاو از عمى أعمال السمطة
أن قصور بعض التشريعات الوطنية والصي القانونية ذات السمة العمومية
القعائية .ثالثا :يؤكد المركز عمى ّ
والفعفاعة في بعض ىذه التشريعات قد ساىم إلى حد كبير في توسيل قاعدة األعمال المجرمة بموجب
ىذه القوانين وشكمت قيودا عمى حرية التعبير عن الرأي خالفا لمدستور األردني الذي أكد في المادة الخامسة
عشر منو عمى ىذا الحق والمادة 3/34:من الدستور األردني التي أكدت عمى عدم جواز أن تؤثر القوانين
التي تصدر بموجب الدستور عمى جوىر الحقوق أو تمس أساسياتيا .وخالفأ لممعايير الدولية المتعمقة بحرية
التعبير والتي أجازت فرض قيود عمى ىذه الحرية عمن شروط معينة .إن المركز الوطني إذ يؤكد عمى
36