‫حرية التّع ير‬ ‫المحور الخامس‪ :‬أثر حالة ّ‬ ‫الدفاع عمى ّ‬ ‫الدوليرة‬ ‫حريرة التّعبيرر بموجرب المرادة (‪ 32.)37‬وعمرى صرعيد المعرايير‬ ‫كفل الدستور‬ ‫األردني صرراحة الح ّ‬ ‫ّ‬ ‫رق فري ّ‬ ‫ّ‬ ‫رالمي لحقرروق اإلنسرران‪ 33،‬والمررادة (;‪ )3‬مررن‬ ‫لحقرروق اإلنسرران‪ ،‬فقررد ّ‬ ‫نصررت المادترران (‪ )33 ،:‬مررن اإلعررالن العر ّ‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫السياسية عمى ىذا‬ ‫المدنية و‬ ‫الدولي لمحقوق‬ ‫العيد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ىو ليس حقا مطمقا؛ إذ يجيز العيد الدولي‬ ‫حرية التّعبير وفقاُ لممعايير‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحق في ّ‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمدول األطراف وعل قيود عمى الحقوق المعترف بيا بشروط محددة‬ ‫وذلك وفقا لنص المادة (;‪ )3‬الفقرة الثالثة؛ حيث أشارت ىذه الفقرة إلى انو‪ :‬تستتبل ممارسة الحقوق‬ ‫المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من ىذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة‪ ،‬وعمى ذلك يجوز اخعاعيا‬ ‫لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون عرورية ‪:‬أ‪.‬رحترام حقوق ارخرين او‬ ‫سمعتيم‪.‬ب‪.‬لحماية ارمن القومي او النظام العام او الصحة العامة او اآلداب العامة ‪ .‬وتيدف ىذه القيود الى‬ ‫تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة ومصالحيا المشتركة‪.‬‬ ‫أن ىذه القيود يجب أن تخعل لمحددات أو حسب ما وصفتو المجنة المعنية بحقوق اإلنسان والمنبثقة‬ ‫إرّ ّ‬ ‫عن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باإلختبار الثالثي؛ فالقيود الواردة يجب أن تخعل‬ ‫لشروط عمى ال ّنحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المرادة (‪ )37‬الدسرتور األردنرري ‪ :‬تكفرل الدولررة حريرة الررأي‪ ،‬ولكرل أردنري أن ُيعرررب بحريرة عررن أريرو برالقول والكتابررة والتصروير وسررائر وسرائل التعبيررر‬ ‫ّ‬ ‫بشرط أن ر يتجاوز حدود القانون ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫لكل شخص حق التمتل بحرية الرأي والتعبير‪ ،‬ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراا دون‬ ‫المادة (;‪ )3‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان ‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫معايقة‪ ،‬وفى التماس األنباا واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين‪ ،‬بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود ‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3