حرية التّع ير
المحور الخامس :أثر حالة ّ
الدفاع عمى ّ
الدوليرة
حريرة التّعبيرر بموجرب المرادة ( 32.)37وعمرى صرعيد المعرايير
كفل الدستور
األردني صرراحة الح ّ
ّ
رق فري ّ
ّ
رالمي لحقرروق اإلنسرران 33،والمررادة (; )3مررن
لحقرروق اإلنسرران ،فقررد ّ
نصررت المادترران ( )33 ،:مررن اإلعررالن العر ّ
الحق.
السياسية عمى ىذا
المدنية و
الدولي لمحقوق
العيد
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولية لحقوق اإلنسان ،ىو ليس حقا مطمقا؛ إذ يجيز العيد الدولي
حرية التّعبير وفقاُ لممعايير
ّ
ّ
الحق في ّ
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمدول األطراف وعل قيود عمى الحقوق المعترف بيا بشروط محددة
وذلك وفقا لنص المادة (; )3الفقرة الثالثة؛ حيث أشارت ىذه الفقرة إلى انو :تستتبل ممارسة الحقوق
المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من ىذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ،وعمى ذلك يجوز اخعاعيا
لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون عرورية :أ.رحترام حقوق ارخرين او
سمعتيم.ب.لحماية ارمن القومي او النظام العام او الصحة العامة او اآلداب العامة .وتيدف ىذه القيود الى
تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة ومصالحيا المشتركة.
أن ىذه القيود يجب أن تخعل لمحددات أو حسب ما وصفتو المجنة المعنية بحقوق اإلنسان والمنبثقة
إرّ ّ
عن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باإلختبار الثالثي؛ فالقيود الواردة يجب أن تخعل
لشروط عمى ال ّنحو اآلتي:
32
المرادة ( )37الدسرتور األردنرري :تكفرل الدولررة حريرة الررأي ،ولكرل أردنري أن ُيعرررب بحريرة عررن أريرو برالقول والكتابررة والتصروير وسررائر وسرائل التعبيررر
ّ
بشرط أن ر يتجاوز حدود القانون .
33
لكل شخص حق التمتل بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراا دون
المادة (; )3من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ّ :
ّ
معايقة ،وفى التماس األنباا واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين ،بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود .
32