‫الدول ررة جمم ررة م ررن اإلجر ررااات لمن ر��ل انتش ررار وب رراا كورون ررا ف رري م ارك ررز اإلص ررالح‬ ‫اتّخ ررذت محكم ررة أم ررن ّ‬ ‫المحاكم ررة العادل ررة أثن رراا تطبي ررق‬ ‫والتّأىي ررل‪ ،‬وتم ررك اإلجر ررااات اليادف ررة إل ررى كفال ررة ع ررمانات الح ر ّ‬ ‫رق ف رري ُ‬ ‫القعائية التّالية‪:‬‬ ‫إجرااات حظر تن ّقل األشخاص باإلجرااات‬ ‫ّ‬ ‫بأن‬ ‫أ‪ .‬إخالا سبيل (‪ )6.373‬موقوفا من قبل محكمة أمن ّ‬ ‫العامة لممحكمة‪ .‬تجدر اإلشارة ّ‬ ‫الدولة والنيابة ّ‬ ‫الجررن باإلعررافة إلررى الجنايررات الترري تسررم ظررروف‬ ‫السرربيل ىررذه شررممت الموقرروفين فرري ُ‬ ‫قر اررات إخررالا ّ‬ ‫القعايا إخالا سبيميم‪.‬‬ ‫النظر فري بعرض الطمبرات الرواردة إلرى المحكمرة مرن نرزرا م اركرز اإلصرالح والتّأىيرل أنفسريم‪،‬‬ ‫ب‪ .‬استمرار ّ‬ ‫النزيل نفسو في حال قبول الطمب‪.‬‬ ‫السبيل باعتماد التّعيد‬ ‫الشخصي من ّ‬ ‫وأ رزىا‪ :‬إخالا ّ‬ ‫ّ‬ ‫قدس‪ ،‬وتطبيقا لمعمون حظر تن ّقل األشرخاص وتجرواليم‪ ،‬أرجرأت محكمرة أمرن‬ ‫الم ّ‬ ‫لحق ّ‬ ‫ت‪ .‬عمانا ّ‬ ‫الدفاع ُ‬ ‫الممترردة مررن ترراريخ ‪39‬‬ ‫ّ‬ ‫ري خررالل الفت ررة ُ‬ ‫ري والجزئر ّ‬ ‫الدولررة عقررد جمسررات المحاكمررة أثنرراا فت ررة الحظررر الكمر ّ‬ ‫آذار ولغاية ;‪ 3‬حزيران‪.‬‬ ‫الدولررة ‪-‬بالحر ّرد األدنررى‪-‬؛ لعررمان تسرريير عمررل‬ ‫العامررة فرري محكمررة أمررن ّ‬ ‫ث‪ .‬اسررتم اررية عمررل دائ ررة النيابررة ّ‬ ‫الدائرة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الجزئـي لمقطاعـات‪ ،‬فتمثّمرت‬ ‫لممحاكمـة خـالل مرحمـة الفـتز‬ ‫ّ‬ ‫المسـتحدثة ُ‬ ‫أما فيما يتعمّـق ـأ رز اإلجـراءات ُ‬ ‫ّ‬ ‫المحاكمررة عررن ُبعررد‪ ،‬وبالتّررالي عقررد العديررد مررن جمسررات المحاكمررة وفررق التّقنيررات الحديثررة‪،‬‬ ‫بتجييررز قاعررة ُ‬ ‫ىابية‪.‬‬ ‫وخصوصا في القعايا اإلر ّ‬ ‫خامساً‪ :‬إشكاليات التّمت‬ ‫الدفاع‪.‬‬ ‫الحق في محاكمة عادلة أثناء تط يق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3