الدول ررة جمم ررة م ررن اإلجر ررااات لمن ر��ل انتش ررار وب رراا كورون ررا ف رري م ارك ررز اإلص ررالح
اتّخ ررذت محكم ررة أم ررن ّ
المحاكم ررة العادل ررة أثن رراا تطبي ررق
والتّأىي ررل ،وتم ررك اإلجر ررااات اليادف ررة إل ررى كفال ررة ع ررمانات الح ر ّ
رق ف رري ُ
القعائية التّالية:
إجرااات حظر تن ّقل األشخاص باإلجرااات
ّ
بأن
أ .إخالا سبيل ( )6.373موقوفا من قبل محكمة أمن ّ
العامة لممحكمة .تجدر اإلشارة ّ
الدولة والنيابة ّ
الجررن باإلعررافة إلررى الجنايررات الترري تسررم ظررروف
السرربيل ىررذه شررممت الموقرروفين فرري ُ
قر اررات إخررالا ّ
القعايا إخالا سبيميم.
النظر فري بعرض الطمبرات الرواردة إلرى المحكمرة مرن نرزرا م اركرز اإلصرالح والتّأىيرل أنفسريم،
ب .استمرار ّ
النزيل نفسو في حال قبول الطمب.
السبيل باعتماد التّعيد
الشخصي من ّ
وأ رزىا :إخالا ّ
ّ
قدس ،وتطبيقا لمعمون حظر تن ّقل األشرخاص وتجرواليم ،أرجرأت محكمرة أمرن
الم ّ
لحق ّ
ت .عمانا ّ
الدفاع ُ
الممترردة مررن ترراريخ 39
ّ
ري خررالل الفت ررة ُ
ري والجزئر ّ
الدولررة عقررد جمسررات المحاكمررة أثنرراا فت ررة الحظررر الكمر ّ
آذار ولغاية ; 3حزيران.
الدولررة -بالحر ّرد األدنررى-؛ لعررمان تسرريير عمررل
العامررة فرري محكمررة أمررن ّ
ث .اسررتم اررية عمررل دائ ررة النيابررة ّ
الدائرة.
ّ
الجزئـي لمقطاعـات ،فتمثّمرت
لممحاكمـة خـالل مرحمـة الفـتز
ّ
المسـتحدثة ُ
أما فيما يتعمّـق ـأ رز اإلجـراءات ُ
ّ
المحاكمررة عررن ُبعررد ،وبالتّررالي عقررد العديررد مررن جمسررات المحاكمررة وفررق التّقنيررات الحديثررة،
بتجييررز قاعررة ُ
ىابية.
وخصوصا في القعايا اإلر ّ
خامساً :إشكاليات التّمت
الدفاع.
الحق في محاكمة عادلة أثناء تط يق قانون ّ
ّ
23