-2ربما جاء إشباع هذا الحق محدودا مما يستوجب على الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة توفير
أو المساعدة في توفير الوسائل المختلفة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم التي نصت
عليها االتفاقية الدولية والتي منها حقهم في الثقافة والترويح.
-3إتاحة الفرصة لتنمية مواهب هذه الفئة من المجتمع ال لخدمة مصلحتهم فقط وإنما إلثراء المجتمع أيضاً.
حادي عشر :حقوق الطفل ذو اإلعاقة
تضمنت اتفاقية حقوق الطفل بحسب نص المادة ( )23منها على ضرورة إبالء األطفال ذوي اإلعاقة
الجسدية والعقلية اهتماما ً بالغا ً من قبل الدول األطراف والسعي إلى دمجهم من خالل تطوير قدراتهم
ونمائهم بما يكفل حقوقهم ،وفي نفس السياق يفيد قانون حقوق األشخاص المعوقين بحسب نص المادة
(/3هـ) حقوق األطفال ذوي اإلعاقة إذ أشار إلى ضرورة بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في
المجتمع ،مما يدل على رغبة المشرع وإصراره على ضرورة تحسين ظروف المعوقين منذ نعومة
إظفارهم ،ودعمهم في مراحل نمائهم المختلفة ،واعتبار هذه الحقوق التزامات تضمنها الدولة لرفاه أبنائها
من ذوي اإلعاقة .
ويعد الحق في التعليم من أهم سبل دمج األطفال المعوقين في المجتمع ودعم مشاركتهم فيه ،ونحيل القارئ
إلى ما ورد في الحق في التعليم منعا ً لتكرار األفكار الوارد ذكرها سابقا فيه.
وقد تم تسجيل المالحظات التالية :
ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكفالة تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بجميع حقوقهم على قدم
المساواة مع غيرهم من األطفال؛ مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع التدابير التي تتخذها
الدول األطراف على عاتقها.
ثاني عشر :احترام البيت واألسرة
تعتبر األسرة النواة المحورية في بنيان نسيج المجتمع وقد طالبت اإلستراتيجية الوطنية في محورها
المتعلق بالتمكين األسري والحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بضرورة الحصول على حقوقهم
فيما يتعلق بتكوين األسرة ،ودعم وتلبية احتياجات األسر التي بعض أفرادها من ذوي اإلعاقة عن طريق
صندوق المعونة الوطني .ويسجل ألهالي األشخاص ذوي اإلعاقة االلتزام بواجباتهم تجاه حماية ورعاية
42