26
34
المجموع
وقد تم تسجيل المالحظات التالية:
-1مراكز اإلصالح والتأهيل تراعي تهيئة السجون لما فيه مصلحة ذوي اإلعاقات فقد تم تهيئة مركز
إصالح ��تأهيل جويدة كما ذكرنا سابقا ً ويتم حاليا ً تطبيق كودة البناء الوطنية الخاصة باألشخاص
ذوي اإلعاقات في مركز حديث تحت اإلنشاء في منطقة ماركا /محافظة العاصمة.
-2توفر الخدمات الصحية والنفسية لألشخاص ذوي اإلعاقات في مراكز التأهيل واإلصالح المختلفة في
المملكة.
-3توفر السماعات الطبية لنزالء هذه المراكز من ذوي اإلعاقات السمعية بالتعاون مع وزارة الصحة كما
تقدم لذوي اإلعاقات الحركية كراسي متحركة بالتعاون والتنسيق مع مديرية األمن العام.
خامسا :االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة أمام القانون:
تسري أحكام القانون المدني على المسائل التي تتناولها النصوص ،فإذا لم تجد المحكمة نصا ً في هذا القانون
حكمت بأحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشريعة اإلسالمية .أما بالنسبة لمعنى األهلية القانونية بحسب
التشريعات الوطنية النافذة فهي الصفة التي يقدرها الشارع في اإلنسان تجعله صالحا ً لثبوت الحقوق له
ووجوب االلتزامات عليه وصحة التصرفات منه ،وهي على نوعين-:
-1أهلية الوجوب :وهي صالحية اإلنسان لثبوت الحقوق له ووجوب االلتزامات عليه ،وتثبت هذه
الصالحية بمجرد وجود الحياة ،فمتى تحققت الحياة وجدت أهلية الوجوب ال فرق أن يكون اإلنسان
الحي صغيرا ً أو كبيرا ً أو عاقالً أو مجنوناً.
-2أهلية األداء :هي صالحية اإلنسان لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا ً فيستطيع أن
يطالب غيره ويطالبه الغير باآلثار المترتبة عن العقد المتفق عليه ومناط هذه األهلية التمييز والعقل.
وهي أما أهلية كاملة ،أو ناقصة أو معدومة.
فأهلية األداء الكاملة هي صالحية اإلنسان لصدور تصرفات منه ال تتوقف على رأي غيره ،أما أهلية
األداء الناقصة فهي صالحية اإلنسان لصدور بعض التصرفات دون البعض اآلخر لهذا تثبت له أهلية
أداء ناقصة ،أي بمعنى آخر نحن هنا معنيون بأهلية األداء وليس أهلية الوجوب .وتنص المادة (
)47من القانون المدني رقم ( )43لسنة 1976على انه ال يجوز ألحد النزول عن حريته الشخصية
16