‫اختصاصا ً آخر إلى جهاز الرقابة املالية للدولة ‪ -‬سابقا ‪ -‬وهو الرقابة اإلدارية بحيث أصبح جهازا ً للرقابة‬ ‫املالية واإلدارية للدولة مما أدى إلى توسيع صالحيات اجلهات الرقابية خملتلف قطاعات الدولة وكل ما سبق يعد‬ ‫تعزيزا ً وحماية حلقوق اإلنسان السياسية واملدنية في السلطنة‪.‬‬ ‫‪-1‬القوانني أو املراسيم ‪.‬‬ ‫ شهد عام ‪2011‬م صدور العديد من القوانني والتشريعات أو تعديالتها والتي تصب بطريقة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في السلطنة بشكل عام‪ ،‬ومن أهم هذه القوانني والتعديالت‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬املرسوم السلطاني رقم ‪ 2011/26‬بإنشاء الهيئة العامة حلماية املستهلك واملرسوم‬ ‫السلطاني رقم ‪ 2011/53‬بشأن نظام هيئة حماية املستهلك‪:‬‬ ‫حيث ضمن قانون ونظام الهيئة العامة حلماية املستهلك حماية احلقوق األساسية للمستهلك وذلك من‬ ‫خالل حظر القانون على أي شخص إبرام أي اتفاق أو أي نشاط من شأنه اإلخالل بتلك احلقوق‪ ،‬وبصفة خاصة‬ ‫احلق في الصحة والسالمة عند االستعمال العادي للسلع واخلدمات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ‪ 99/97‬باملرسوم السلطاني رقم ‪:2011/59‬‬ ‫حيث وردت التعديالت على أربع مواد وذلك على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫تعديل املادة (‪ )4‬من ذات القانون‪ ،‬واملتعلقة باختصاص اإلدعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام‬ ‫احملكمة اخملتصة ومتكني جهات األمن العام بالتنسيق مع اإلدعاء العام التحقيق في اجلرائم الواقعة على‬ ‫أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب‪ ،‬واملادة (‪ )31‬واملتعلقة مبنح صفة الضبطية‬ ‫القضائية لكافة منتسبي جهات األمن العام‪ ،‬واملادة (‪ )50‬واخلاصة باإلجراءات التي يتبعها مأمور الضبط‬ ‫القضائي عند القبض على املتهم في اجلرائم الواقعة على أمن الدولة واجلرائم املنصوص عليها في قانون‬ ‫مكافحة اإلرهاب‪ ،‬واملادة (‪ )141‬واخلاصة بإعطاء وزير العدل صالحية نقل االختصاص وفق ضوابط محددة ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3