أو الجداول االنتخابية أو األوراق المعدة لإلقتراع أو سرق أياً من ىذه الجداول أو األوراق أو أتمفيا أو لم
يضعيا في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسالمة إجراءات االنتخاب وسريتو".
ثانياً :شكمت الييئة المستقمة لإلنتخاب بتاريخ 2016/9/21م لجنة تحقيق خاصة لمنظر في امر صناديق
االنتخاب المسموبة بعد إستعادة (جزء منيا) ،لمعرفة مدى الخمل الذي أصاب ىذه الصناديق وىي ذوات
االرقام ( .)108 ،107 ،92 ،49وأصدرت تقريرىا بتاريخ 2016/9/22م والذي شكل سرداً لما حدث من
وجية نظرىا ،وقررت الغاءاً ألوراق االقتراع التي كانت بداخل ىذه الصناديق وليس بطالناً ليا .وكانت
خطوات الييئة تمك تجسيداً لمينية عالية وحرصاً عمى الشفافية مما طمأن المواطنين حينئذ عمى حيادية
ومينية الييئة واستقالليتيا.
ثالثاً :عمى أثر تمك االحداث شكمت الطعون القضائية الخاصة بالدائرة االنتخابية لبدو الوسط أعمى عدد من
الطعون االنتخابية عمى مستوى المممكة ،حيث إستقبمت محكمة إستئناف عمان ( )8طعون بخصوص نتائج
إنتخابات ىذه الدائرة و التي أعمنتيا الييئة المستقمة ،خاصة بعد تأكيد الييئة بموجب قرار مجمس المفوضين
رقم (2016/37م) إلغاء نتائج الصناديق ذوات االرقام ( )108 ،107 ،92 ،49والتي بمغ عدد المقترعين
فييا ( )1127مقترعاً ،من أصل ( )34572مقترعاً لدائرة بدو الوسط.
وفي ىذا الشأن جاء في قرار محكمة إستئناف عمان أن االعتداء عمى الصناديق االربعة يعتبر سموكاً مداناً
ومجرماً بمقتضى المواد( )55و(/75أ) و( )60من قانون االنتخاب رقم ( )6لسنة 2016م ،وأن ىذه المحكمة
ً
التختص بالنظر بيذا السموك المدان بل يقتصر إختصاصيا بأمر الطعون وفق أحكام المادة ( )71من
الدستور.
المادة ( )49من قانون االنتخاب رقم ( )6لسنة 2016م تنص عمى ما يمي" :إذا تبين لممجمس وقوع خمل في
عممية االقتراع أو الفرز في أحد مراكز االقتراع والفرز من شأنو التأثير في أي من النتائج األولية
لالنتخابات في الدائرة االنتخابية تمنح الييئة المستقمة لإلنتخاب سمطة تقديرية فمو إلغاء نتائج االنتخاب في
ذلك المركز حسب مقتضى الحال واعادة عمميتي االقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي
يراىا مناسبة الييئة سمطة تقديرية اللغاء نتائج أي مركز اقتراع وفرز من شأن التأثير في نتائج االنتخابات
في الدائرة االنتخابية المعنية".