أما فيما يتعلق بتوفير مأوى فإنه يتم التعامل مع حاالت العنف من قبل إدارة حماية األسرة بالتعاون مع و ازرة التنمية
االجتماعية من قبل مختصين مؤهلين موزعين على أقسام الحماية في معظم محافظات المملكة ،مع توفير مأوى
ومكان آمن يقدم جميع الخدمات المتكاملة لضحايا العنف من خالل دار رعاية الفتيات في الرصيفة ودار اليافعات
في عمان التي تعمل على تأهيل من أكملن 18عاماً ،كما تقوم دار الوفاق األسري كمركز للخدمات المتكاملة
لضحايا العنف األسري ،وقد حصلت الدار عام 2013على الجائزة التي تمنحها األمم المتحدة في مجال الخدمة
العامة على مستوى حماية المرأة ،وتشمل خدمات الدار(خدمة االستضافة ،الخدمات االجتماعية ،اإلرشاد النفسي،
��لخدمات الطبية والعالجية) .وقد تم استحداث دار في اربد باإلضافة إلى وجود المقر الرئيسي في عمان ،كما ينفذ
برنامج حماية الفتيات المتغيبات عن األسر من الوقوع ضحايا العنف بوقف تحويلهن إلى مركز إصالح وتأهيل
النساء واستقبالهن في دار الوفاق األسري ،إال أنه ولغاية تاريخه ال يوجد فرع لدار الوفاق األسري في إقليم الجنوب.
وفي هذا الصدد يوصي المركز بإنشاء فرع لدار الوفاق في إقليم الجنوب
الجدول أدناه يبين عدد جرائم العنف الواقعة على المرأة عام 2014مقارنة مع عام 2013استناداً الى البيانات
الصادرة عن إدارة حماية األسرة/مديرية األمن العام
السنة
اعتداء جنسي
اعتداء جسدي
عدد المجني عليهن
2013
785
1319
2128
2014
717
1496
2270
وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدواعي "الشرف" فقد تم استبعادها من االستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين
( )97و( )98من قانون العقوبات األردني إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذك اًر كان أو
أنثى .وهو ما أيدته محكمة التمييز التي اعتبرت أن تطبيق المادة ( )98من قانون العقوبات على ما يسمى بجرائم
الشرف مخالف للقانون إذا تم دون التحقق من توافر شروط المادة ( )340التي تُقدم النص الخاص على النص
العام .كما لم يتم األخذ بالعذر المخفف خالل عامي 2010و 2011وال في أي حكم من األحكام الصادرة عن
المحاكم وتشير إحصائيات ق اررات المحاكم الصادرة في قضايا القتل التي تم االدعاء فيها أنها وقعت بداعي الشرف
والتي تم األخذ فيها باألسباب المخففة أن العقوبة فيها لم تقل عن 10سنوات .وفي عام 2013نظرت المحاكم في
عشر قضايا مرتكبة بداعي الشرف صدر الحكم في إحداها باإلعدام ،وفي أخرى عقوبة السجن 20سنة مع
5