بذلك ،كما احتوى القانون على جملة من المسائل المو��وعية التي تعتبر تطو اًر نوعياً وبخاصة المسائل
المتعلقة بحقوق المرأة والطفل كالحضانة والرؤية واالست ازرة والسفر بالمحضون وغيرها من المسائل التي كانت
تشكل معاناة لألسر بوجه عام ولألطفال واألمهات بشكل خاص .وعلى الرغم من ذلك ،إال أن القانون ال يزال
يتضمن بعض الثغرات ،ومنها:
.1منحت المادة (/14ب) القاضي وبموافقة قاضي القضاة صالحية السماح بزواج من أكملت سن الخامسة
عشرة من عمرها وفقاً لتعليمات خاصة أصدرتها دائرة قاضي القضاة .وفي هذا الصدد يؤكد المركز على
ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية لألحوال الشخصية مع المعايير الدولية والتزامات المملكة بهذا الشأن
وتضييق باب االستثناءات.
.2أبقت المادة ( /61ب) على أنه ال يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إال بسبب مشروع
ودون أن يلحق ضر اًر بها ،ويرى المركز ضرورة إلغاء هذه المادة حفاظاً على حقوق المرأة ورفع مساهمة
المرأة في سوق العمل.
فيما يتعلق بالمادة ( )308من قانون العقوبات ،فقد قبل األردن عند مناقشة تقريره الوطني الثاني آلليةاالستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان في 2013/10/24؛ إلغاء المادة والغاء أية تشريعات
تميز ضد المرأة ،وقد أوصى المركز بإلغاء المادة ( )308في تقاريره السنوية ولم تلغى هذه المادة حتى
تاريخه.
العنف ضد المرأة:
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المرأة من العنف فهي تتمثل بالحماية القانونية والتوعوية ،فهناك جهود مبذولة
من قبل المركز ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم البرامج التوعوية لحماية المرأة من العنف ،إال انه ما زالت
هناك حاجة لمزيد من البرامج التوعوية لكال الجنسين ال سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات وفي
المدارس والجامعات ومراكز اإليواء لضحايا العنف .
لذا فإن المركز يرى أن التغلب على العنف ضد المرأة ما يزال يواجه جمله من التحديات ،ومن أبرزها:
.1استمرار وجود بعض العادات والتقاليد التي ترى بأنه ظاهرة مقبولة؛
.2وجود بعض التشريعات التمييزية ضد المرأة؛
3