‫املطلب الأول‬ ‫مدلول املعاق يف املواثيق والعهود الدولية‬ ‫ي�شيع ا�ستخدام م�صطلح معاق يف االتفاقيات واملواثيق الدولية‪ ،‬فوفقا للإعالن‬ ‫العاملي حلقوق املعاقني‪ ،‬ال�صادر عن الأمم املتحدة يف التا�سع من دي�سمرب �سنة‬ ‫‪1975‬م‪ ،‬يعرف املعاق ‪ 'L'handicape‬ب�أنه "كل �شخ�ص ال ي�ستطيع بذاته تلبية حاجاته‬ ‫الفردية �أو االجتماعية‪ ،‬ب�صورة كلية �أو جزئية‪ ،‬لق�صور ع�ضوي �أو غري ع�ضوي يف‬ ‫قدراته اجل�سدية �أو العقلية"(‪.)18‬‬ ‫فاالتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي مت �إقرارها من قبل اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة يف ‪ 13‬دي�سمرب ‪2006‬م تعرف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف‬ ‫املادة الأوىل منها ب�أنهم "كل من يعانون عاهات طويلة الأجل‪ ،‬بدنية كانت �أو عقلية‬ ‫�أو ذهنية �أو ح�سية‪ ،‬مما قد مينعهم‪ ،‬لدى التعامل مع خمتلف احلواجز‪ ،‬من كفالة‬ ‫م�شاركتهم ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين"‪.‬‬ ‫ويف جمال ت�أثري الإ�صابة يف القدرة على العمل عرفت اتفاقية العمل الدولية رقم‬ ‫(‪ )159‬ل�سنة ‪1983‬م‪ ،‬التي �أقرتها منظمة العمل الدولية‪ ،‬املعاق ب�أنه" كل فرد‬ ‫انخف�ضت بدرجة كبرية احتماالت �ضمان عمل منا�سب له واحتفاظه به والرتقي‬ ‫فيه نتيجة لق�صور بدين �أو عقلي معرتف به قانونا"‪ .‬كما �أن التو�صية رقم (‪)168‬‬ ‫ل�سنة ‪1983‬م ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية �أكدت �أن تعبري املعاق ي�شري �إىل‬ ‫"ال�شخ�ص الذي انخف�ضت بدرجة كبرية �إمكانيات ت�أمني عمل منا�سب له واحتفاظه‬ ‫به وترقيته فيه نتيجة لق�صور بدين �أو عقلي �أو نف�سي معرتف به قانونا"‪.‬‬ ‫وعلى امل�ستويني ال�صحي والنف�سي عرفت منظمة ال�صحة العاملية املعاق ب�أنه‬ ‫"ال�شخ�ص غري القادر على تلبية متطلبات �أداء دوره الطبيعي يف احلياة‪ ،‬املرتبط‬ ‫‪(18) Tout personne dans l'incapacité d' assurer par elle-même tout ou partie nécessites d' une vie‬‬ ‫‪individuelle ou sociale normale, du fait d' une déficience, congénitale ou non, de ses capacités‬‬ ‫‪physiques ou mentales).‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3