‫واملالحظ �أن االتفاقية �شملت بحمايتها خمتلف �أنواع احلقوق التي ينبغي �أن يتمتع‬ ‫بها املعاق‪� ،‬سواء كانت حقوقا اجتماعية(‪� )87‬أو ثقافية وفكرية(‪� )88‬أو اقت�صادية(‪)89‬‬ ‫�أو �سيا�سية(‪� ،)90‬أو قانونية(‪ .)91‬وقد ت�ضمنت االتفاقية �آلية مهمة لتفعيل �أحكامها‬ ‫ومتابعة تنفيذ الدول الأطراف لاللتزامات الواردة فيها وهذه الآلية هي �إن�شاء جلنة‬ ‫معنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬كما حلق باالتفاقية بروتوكول اختياري مكمل‬ ‫لالتفاقية يتيح للجنة تلقي �شكاوى من الأفراد ب�ش�أن انتهاكات حقوق املعاقني‪.‬‬ ‫• اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪:‬‬ ‫هي جلنة مت �إن�شا�ؤها مبقت�ضى املادة الـ(‪ )34‬من االتفاقية ملتابعة ور�صد كيفية و�ضع‬ ‫االتفاقية مو�ضع التنفيذ‪ ،‬وتتكون من عدد من اخلرباء امل�ستقلني (‪ 18‬خبريا يجرى‬ ‫انتخابهم بوا�سطة الدول الأطراف) (‪.)92‬‬ ‫وجترى عملية الر�صد من خالل التقارير التي تقدمها الدول الأطراف �إليها‪� ،‬إذ‬ ‫تلتزم جميع الدول الأطراف تقدمي تقارير منتظمة �إىل اللجنة عن كيفية تفعيلها‬ ‫للحقوق الواردة يف االتفاقية ومدى تق ّدمها يف العمل املتوافق مع بنود االتفاقية‬ ‫ومتطلباتها(‪ ،)93‬وتنظر اللجنة يف كل تقرير‪ ،‬لتقدم ب�ش�أنه اقرتاحات وتو�صيات‬ ‫عامة‪ ،‬وفقا ملا تراه منا�سبا‪ ،‬وتر�سلها �إىل الدولة الطرف املعنية‪ ،‬وقد تطلب اللجنة‬ ‫�إىل البلد مق ّدم التقرير املزيد من املعلومات‪ ،‬والرد ب�ش�أن مدى ا�ستجابة الدولة‬ ‫ملالحظات اللجنة‪.‬‬ ‫(‪ )87‬كحق املعاق يف احلياة ويف املعاملة احل�سنة وحظر التمييز ‪ ،‬وحقه يف العي�ش مع �أبويه‪ ،‬وحقه يف التنقل (موا�صالت مهي�أة ومرافق مالئمة‪،‬‬ ‫وبيئة �صحية) وحقه يف الزواج وتكوين �أ�سرة‪ ،‬وحقه يف حرمة حياته اخلا�صة‪ ،‬وحقه يف احل�صول على التعليم والتدريب‪ ،‬وحقه يف احل�صول على‬ ‫اخلدمات ال�صحية والطبية ‪...‬الخ‪.‬‬ ‫(‪ )88‬كحقه يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة ويف االت�صال والإنرتنت واملعلومات‪ ،‬وحقه يف امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية والرتفيهية‬ ‫والريا�ضية‪... ،‬الخ‪.‬‬ ‫(‪ )89‬كحقه يف الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل ويف التدريب ويف العمل وك�سب الرزق‪ ،‬وحقه يف التملك و�إدارة �شئونه اخلا�صة‪ ،‬وحقه يف م�ستوى معي�شة الئق‬ ‫وكرمي‪ ،‬وحقه يف احل�صول على قرو�ض واعتمادات م�صرفية‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫(‪ )90‬كحقه يف امل�شاركة ال�سيا�سية ويف احلياة العامة‪...‬الخ‪.‬‬ ‫(‪ )91‬كحقه يف التقا�ضي ويف التملك‪ ،‬ويف �إدارة �شئونه املالية وحقه يف امل�ساعدة القانونية‪.‬‬ ‫(‪ )92‬تعقد اللجنة اجتماعاتها يف جنيف‪ ،‬فتنعقد لذلك دورتان كل �سنة‪.‬‬ ‫(‪ )93‬فتقدم كل دولة طرف يف االتفاقية تقريرا �أوليا يف غ�ضون �سنتني من قبول االتفاقية‪ ،‬وتقدم بعد ذلك تقريرا كل �أربع �سنوات‪.‬‬ ‫‪55‬‬

Select target paragraph3