‫ثالث ع�شر‪ -‬احلق يف العمل(‪:)85‬‬ ‫تن�ص االتفاقية على �أن للمعاقني حقوقا مت�ساوية يف العمل وك�سب الرزق‪ ،‬ويجب‬ ‫�أن حتظر الدول التمييز يف امل�سائل املتعلقة بالعمل‪ ،‬و�أن ت�شجع العمالة الذاتية‬ ‫والأعمال احلرة وفتح �أعمال جتارية خا�صة‪ ،‬وتوظيف املعاقني يف القطاع العام‪،‬‬ ‫وت�شجيع توظيفهم يف القطاع اخلا�ص‪ ،‬وكفالة ت�أمني ت�سهيالت معقولة لهم يف �أماكن‬ ‫العمل (املادة‪.)27‬‬ ‫رابع ع�شر‪ -‬احلق يف اختيار امل�سكن واحل�صول على خدمات الإ�سكان‪:‬‬ ‫يجب وفقا لأحكام االتفاقية �أن يكون للمعاقني خيار العي�ش ب�صورة م�ستقلة‪،‬‬ ‫و�أن يكونوا جزءا من املجتمع‪ ،‬و�أن يختاروا املكان الذي يريدون العي�ش فيه ومع‬ ‫من يريدون العي�ش‪ ،‬و�أن يتمكنوا من احل�صول على خدمات دعم منزلية و�سكنية‬ ‫واجتماعية (املادة ‪.)19‬‬ ‫(‪-1 )85‬نظرا الرتباط هذا احلق بالت�أهيل مبا ي�ضمن اعتماد املعاق على ذاته ودجمه يف املجتمع فقد جرى ن�ص املادة (‪ )27‬من االتفاقية على �أن‬ ‫"تعرتف الدول الأطراف بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل‪ ،‬على قدم امل�ساواة مع الآخرين؛ وي�شمل هذا احلق �إتاحة الفر�صة لهم لك�سب الرزق‬ ‫يف عمل يختارونه �أو يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني �أمام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�شاملتني لهم وي�سهل انخراطهم فيهما‪ .‬وحتمي‬ ‫الدول الأطراف �إعمال احلق يف العمل وتعززه‪ ،‬مبا يف ذلك حق �أولئك الذين ت�صيبهم الإعاقة خالل عملهم‪ ،‬وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات‬ ‫املنا�سبة‪ ،‬مبا يف ذلك �سن الت�شريعات‪ ،‬لتحقيق عدة �أهداف منها ما يلي‪:‬‬ ‫(�أ) حظر التمييز على �أ�سا�س الإعاقة فيما يخت�ص بجميع امل�سائل املتعلقة بجميع �أ�شكال العمالة‪ ،‬ومنها �شروط التوظيف والتعيني والعمل‪ ،‬وا�ستمرار‬ ‫العمل‪ ،‬والتقدم الوظيفي‪ ،‬وظروف العمل الآمنة وال�صحية‪.‬‬ ‫(ب)حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة‪ ،‬على قدم امل�ساواة مع الآخرين‪ ،‬مبا يف ذلك تكاف�ؤ الفر�ص وتقا�ضي‬ ‫�أجر مت�ساو لقاء القيام بعمل مت�ساوي القيمة‪ ،‬وظروف العمل امل�أمونة وال�صحية‪ ،‬مبا يف ذلك احلماية من التحر�ش‪ ،‬واالنت�صاف من املظامل‪.‬‬ ‫(ج) كفالة متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حقوقهم ال ُعمالية والنقابية على قدم امل�ساواة مع الآخرين‪.‬‬ ‫(د)متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول ب�صورة فعالة على الربامج العامة للتوجيه التقني واملهني وخدمات التوظيف‪ ،‬والتدريب املهني‬ ‫وامل�ستمر‪.‬‬ ‫(هـ)تعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل‪ ،‬ف�ضال عن تقدمي امل�ساعدة على �إيجاد العمل واحل�صول عليه‬ ‫واملداومة عليه والعودة �إليه‪.‬‬ ‫(و) تعزيز فر�ص العمل احل ّر‪ ،‬ومبا�شرة الأعمال احلرة‪ ،‬وتكوين التعاونيات‪ ،‬وال�شروع يف الأعمال التجارية اخلا�صة‪.‬‬ ‫(ز) ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع العام‪.‬‬ ‫(ح)ت�شجيع عمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص من خالل انتهاج �سيا�سات واتخاذ تدابري منا�سبة‪ ،‬قد ت�شمل الربامج الت�صحيحية‪،‬‬ ‫واحلوافز‪ ،‬وغري ذلك من التدابري‪.‬‬ ‫(ط)كفالة توفري ترتيبات تي�سريية معقولة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أماكن العمل‪.‬‬ ‫(ي) ت�شجيع اكت�ساب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة‪.‬‬ ‫(ك) تعزيز برامج �إعادة الت�أهيل املهني والوظيفي‪ ،‬واالحتفاظ بالوظائف‪ ،‬والعودة �إىل العمل ل�صالح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكفل الدول الأطراف عدم �إخ�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للرق �أو العبودية‪ ،‬وحمايتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين‪ ،‬من العمل اجلربي �أو‬ ‫الق�سري‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3