ثالث ع�شر -احلق يف العمل(:)85
تن�ص االتفاقية على �أن للمعاقني حقوقا مت�ساوية يف العمل وك�سب الرزق ،ويجب
�أن حتظر الدول التمييز يف امل�سائل املتعلقة بالعمل ،و�أن ت�شجع العمالة الذاتية
والأعمال احلرة وفتح �أعمال جتارية خا�صة ،وتوظيف املعاقني يف القطاع العام،
وت�شجيع توظيفهم يف القطاع اخلا�ص ،وكفالة ت�أمني ت�سهيالت معقولة لهم يف �أماكن
العمل (املادة.)27
رابع ع�شر -احلق يف اختيار امل�سكن واحل�صول على خدمات الإ�سكان:
يجب وفقا لأحكام االتفاقية �أن يكون للمعاقني خيار العي�ش ب�صورة م�ستقلة،
و�أن يكونوا جزءا من املجتمع ،و�أن يختاروا املكان الذي يريدون العي�ش فيه ومع
من يريدون العي�ش ،و�أن يتمكنوا من احل�صول على خدمات دعم منزلية و�سكنية
واجتماعية (املادة .)19
(-1 )85نظرا الرتباط هذا احلق بالت�أهيل مبا ي�ضمن اعتماد املعاق على ذاته ودجمه يف املجتمع فقد جرى ن�ص املادة ( )27من االتفاقية على �أن
"تعرتف الدول الأطراف بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،على قدم امل�ساواة مع الآخرين؛ وي�شمل هذا احلق �إتاحة الفر�صة لهم لك�سب الرزق
يف عمل يختارونه �أو يقبلونه بحرية يف �سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني �أمام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�شاملتني لهم وي�سهل انخراطهم فيهما .وحتمي
الدول الأطراف �إعمال احلق يف العمل وتعززه ،مبا يف ذلك حق �أولئك الذين ت�صيبهم الإعاقة خالل عملهم ،وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات
املنا�سبة ،مبا يف ذلك �سن الت�شريعات ،لتحقيق عدة �أهداف منها ما يلي:
(�أ) حظر التمييز على �أ�سا�س الإعاقة فيما يخت�ص بجميع امل�سائل املتعلقة بجميع �أ�شكال العمالة ،ومنها �شروط التوظيف والتعيني والعمل ،وا�ستمرار
العمل ،والتقدم الوظيفي ،وظروف العمل الآمنة وال�صحية.
(ب)حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة ،على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،مبا يف ذلك تكاف�ؤ الفر�ص وتقا�ضي
�أجر مت�ساو لقاء القيام بعمل مت�ساوي القيمة ،وظروف العمل امل�أمونة وال�صحية ،مبا يف ذلك احلماية من التحر�ش ،واالنت�صاف من املظامل.
(ج) كفالة متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حقوقهم ال ُعمالية والنقابية على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
(د)متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول ب�صورة فعالة على الربامج العامة للتوجيه التقني واملهني وخدمات التوظيف ،والتدريب املهني
وامل�ستمر.
(هـ)تعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل ،ف�ضال عن تقدمي امل�ساعدة على �إيجاد العمل واحل�صول عليه
واملداومة عليه والعودة �إليه.
(و) تعزيز فر�ص العمل احل ّر ،ومبا�شرة الأعمال احلرة ،وتكوين التعاونيات ،وال�شروع يف الأعمال التجارية اخلا�صة.
(ز) ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع العام.
(ح)ت�شجيع عمالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص من خالل انتهاج �سيا�سات واتخاذ تدابري منا�سبة ،قد ت�شمل الربامج الت�صحيحية،
واحلوافز ،وغري ذلك من التدابري.
(ط)كفالة توفري ترتيبات تي�سريية معقولة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أماكن العمل.
(ي) ت�شجيع اكت�ساب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة.
(ك) تعزيز برامج �إعادة الت�أهيل املهني والوظيفي ،واالحتفاظ بالوظائف ،والعودة �إىل العمل ل�صالح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
-2تكفل الدول الأطراف عدم �إخ�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للرق �أو العبودية ،وحمايتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،من العمل اجلربي �أو
الق�سري.
52