‫الأفراد الأ�سوياء‪ ،‬كما �أن هذه احلاجات اخلا�صة تختلف من معاق �إىل �آخر‪،‬‬ ‫وبالتايل ف�إن �إجراءات و�أ�ساليب مواجهة هذه احلاجات اخلا�صة قد تختلف‬ ‫من معاق �إىل �آخر‪.‬‬ ‫الطابع الإن�ساين للإعاقة‪ ،‬ومن طبيعة ما هو �إن�ساين �أن يكون خمتلفا ومتناق�ضا‪،‬‬‫فلي�س هناك �شخ�ص معاق يف املطلق‪ ،‬كما �أنه لي�ست هناك "كتلة" ملتحمة‬ ‫متكونة من ع�شرات الآالف من املعاقني يف كل جمتمع‪ ،‬لها احلاجات نف�سها يف‬ ‫كل امليادين‪ ،‬بال�صورة نف�سها ويف الوقت نف�سه‪ ،‬غري �أن العك�س قد يكون �صحيحا‪،‬‬ ‫�إذ �إن كل �إعاقة هي حالة فريدة‪ ،‬وكل �شخ�ص معاق هو حالة خا�صة‪ ،‬والتقاطع‬ ‫�أو التقارب بني احلاالت ال يعني التطابق املطلق‪ ،‬فالإعاقات التي يتعر�ض لها‬ ‫الأفراد تختلف يف طبيعتها‪ ،‬ودرجة حدتها‪ ،‬ويف النتائج املرتتبة عليها‪ ،‬ويف‬ ‫ت�أثريها يف منو املعاق‪ ،‬ويف تعلمه وتثقفه العام‪ ،‬ويف قابليته للت�أهيل والتكيف‪.‬‬ ‫ثانيا‪� -‬إثبات الإعاقة‪:‬‬ ‫مناط حتديد ن�سبة العجز لدى ال�شخ�ص هو مدى قدرته على العمل والإنتاج‪ ،‬فكلما‬ ‫قلت هذه القدرة ارتفعت ن�سبة العجز وبالعك�س‪ ،‬وحماية له�ؤالء ف�إن الت�شريعات ت�ضع‬ ‫هذه الظروف مو�ضع االعتبار مما ي�ستوجب حتديد هذه الظروف وبيان �أثرها يف‬ ‫ال�شخ�ص من قبل اللجان الطبية املخت�صة يف ذلك‪.‬‬ ‫ويجرى عادة حتديد هذه اللجان الطبية وبيان اخت�صا�صاتها يف الت�شريعات‬ ‫الداخلية‪ ،‬مبعرفة وزير ال�صحة‪ ،‬وتتحدد تفا�صيل ذلك يف القرارات الوزارية‬ ‫املنفذة لقوانني العمل واخلدمة املدنية وقوانني املعاقني‪ ،‬وعلى �سبيل املثال فقد �صدر‬ ‫قرار وزير ال�صحة رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪2008‬م يف البحرين(‪ ،)75‬وحدد يف مادته الثالثة‬ ‫(‪ )75‬وقد عدل بالقرار رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬وتن�ص املادة الأوىل منه على �أن‬ ‫ تن�ش�أ اللجان الطبية العامة على النحو التايل‪:‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقييم �إ�صابات العمل واحلوادث املرورية‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقييم اللياقة الطبية لل�صالحية للعمل �أو الإحالة على التقاعد وتقدير العمر‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقييم واعتمادات الإجازات و�شئون الأ�سرة‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقييم حاالت الطب النف�سي‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جل��ة تقييم حاالت الأنف والأذن واحلنجرة وال�صمم املهني‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقييم حاالت العيون‪.‬‬ ‫ ‪ -‬جلنة تقرير واعتماد فحو�ص التوظيف والتعيني‪.‬‬ ‫ويجوز �إن�شاء جلان �أخرى كلما دعت احلاجة �إىل ذلك‪.‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3