‫ثانيا‪ -‬مدلول املعاق يف الت�شريع البحريني‪:‬‬ ‫�أوىل امل�شرع البحريني املعاق �أهمية خا�صة‪ ،‬ف�أ�صدر القانون رقم (‪ )74‬ل�سنة‬ ‫ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعاقني‪ ،‬وقد ا�ستخدم امل�شرع البحريني م�صطلح‬ ‫املعاقني ومل ي�ستخدم م�صطلح ذوي االحتياجات اخلا�صة رغم ظهور الأخري وتداوله‬ ‫على الأل�سنة �إبان فرتة �صدور القانون‪ ،‬وقد عرف امل�شرع املعاق يف الفقرة (د) من‬ ‫املادة الأوىل ب�أنه "ال�شخ�ص الذي يعاين من نق�ص يف بع�ض قدراته اجل�سدية �أو‬ ‫الذهنية نتيجة مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو عامل وراثي �أدى لعجزه كليا �أو‬ ‫جزئيا عن العمل �أو اال�ستمرار به �أو الرتقي فيه‪ ،‬و�أ�ضعف قدرته على القيام ب�إحدى‬ ‫الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة‪ ،‬ويحتاج �إىل الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه‬ ‫�أو �إعادة دجمه يف املجتمع"‪.‬‬ ‫‪2006‬م‬ ‫هذا‪ ،‬وقد �سبق �أن �أورد امل�شرع تعريفا للمعاق يف الباب الرابع من قانون العمل‪،‬‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪1976‬م‪ ،‬ب�أنه "كل �شخ�ص نق�صت قدرته‬ ‫فعال عن �أداء عمل منا�سب واال�ستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية �أو عقلية"‪ .‬غري �أن‬ ‫الباب الرابع مبا فيه هذا التعريف �ألغي كليا مبقت�ضى قانون رعاية وت�أهيل وت�شغيل‬ ‫املعاقني ال�سالف الذكر‪.‬‬ ‫وقد جاء تعريف القانون البحريني �شامال لعدة جوانب لعل �أهمها الآتي‪-:‬‬ ‫ بينّ التعريف �أ�سباب الإعاقة التي ربطها بعوامل خلقية (منذ تكون اجلنني)‬‫�أو بعوامل وراثية �أو مر�ضية‪� ،‬أو ب�إ�صابة �أيا كان �سببها‪� ،‬سواء نتيجة حادث �أو‬ ‫حرب �أو غري ذلك‪ ،‬مما �أ�ضعف قدرة املعاق كليا �أو جزئيا على القيام بالوظائف‬ ‫الأ�سا�سية للحياة‪.‬‬ ‫ �صنف التعريف حاالت الإعاقة �إىل �إعاقة ج�سدية و�إعاقة ح�سية وثالثة ذهنية‪،‬‬‫وربطها بحركة الإن�سان الطبيعية يف احلياة التي ت�ؤثر يف م�شاركته االجتماعية‬ ‫الفعالة يف التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫ ت�ضمن التعريف حق املعاق يف الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يف‬‫املجتمع‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3