‫وعلى امل�ستوى العربي(‪ ،)28‬يعرف امل�شرع امل�صري املعاق يف املادة الثانية من قانون‬ ‫ت�أهيل املعاقني رقم (‪ )39‬ل�سنة ‪1975‬م ب�أنه "كل �شخ�ص �أ�صبح غري قادر على‬ ‫االعتماد على نف�سه يف مزاولة عمل �أو القيام بعمل �آخر واال�ستقرار فيه‪ ،‬ونق�صت‬ ‫قدرته على ذلك نتيجة لق�صور ع�ضوي �أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز خلقي منذ‬ ‫الوالدة"‪.‬‬ ‫كما �أن املادة رقم (‪ )157‬من قانون الطفل رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪1996‬م ال�صادر يف م�صر‬ ‫عرفت الطفل املعاق ب�أنه" كل طفل غري قادر على االعتماد على نف�سه يف مزاولة‬ ‫الأن�شطة والأعمال التي يزاولها من هم يف مثل �سنه‪� ،‬أو نق�صت قدرته على ذلك‬ ‫نتيجة لق�صور ع�ضوي �أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز منذ الوالدة"‪.‬‬ ���ويف اململكة العربية ال�سعودية‪ ،‬جند املادة الأوىل من نظام رعاية املعاقني تعرف‬ ‫املعاق ب�أنه "كل �شخ�ص م�صاب بق�صور كلي �أو جزئي ب�شكل م�ستقر يف قدراته‬ ‫اجل�سمية �أو احل�سية �أو العقلية �أو التوا�صلية �أو التعليمية �أو النف�سية �إىل املدى الذي‬ ‫يقلل من �إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف �أمثاله من غري املعاقني"(‪.)29‬‬ ‫‪=“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de‬‬ ‫‪partici”pation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une‬‬ ‫‪altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,‬‬ ‫”‪mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.‬‬ ‫) ‪(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005‬‬ ‫للمزيد راجع الرابط التايل‪http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm. :‬‬ ‫(‪ )28‬اهتم العديد من الدول العربية بو�ضع الت�شريعات املنظمة حلقوق املعاقني وميكن �أن نذكر منها على �سبيل املثال ‪ :‬قانون رعاية املعوقني الأردين‬ ‫رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪1993‬م ‪ ،‬والقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪1981‬م الليبي ب�ش�أن املعوقني ‪ .‬ويعترب القانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪2004‬م هو �أول قانون قطري يعد‬ ‫خ�صي�صا لتنظيم حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة ‪ ،‬والقانون االحتادي رقم (‪ )29‬ل�سنة ‪2006‬م بالإمارات العربية املتحدة يف �ش�أن ذوي االحتياجات‬ ‫اخلا�صة ‪ ،‬والقانون اللبناين رقم (‪ )220‬ال�صادر يف ‪2000/5/29‬م اخلا�ص بحقوق املعوقني‪ ،‬والقانون الفل�سطيني رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪1999‬م ‪،‬‬ ‫والقانون ال�سوري رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪2004‬م اخلا�ص باملعوقني‪� ،‬أما يف م�صر فال توجد قوانني فينظم حقوق املعاقني كل من القانون رقم (‪ )39‬ل�سنة‬ ‫‪1975‬م واملعدل بالقانون رقم (‪ )49‬ل�سنة ‪1981‬م‪ ،‬وكذا قانون العمل املوحد ل�سنة ‪2003‬م (املواد ‪ 12‬ـ ‪ )14‬الذي يفر�ض على جميع املن�ش�آت‬ ‫والهيئات يف قطاع الأعمال تخ�صي�ص ‪ 5‬يف املائة من الوظائف لديهم ل�صالح املعوقني‪ ،‬وكذلك قانون الطفل امل�صري رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪1996‬م‪.‬‬ ‫(‪ )29‬وقد �صدر نظام رعاية املعاقني يف اململكة العربية ال�سعودية باملر�سوم امللكي رقم (م‪ )37/‬يف ‪1421/9/23‬هـ‪ ،‬باملوافقة على قرار جمل�س‬ ‫الوزراء رقم (‪ )224‬بتاريخ ‪1421/9/14‬هـ‪ ،‬ون�شر باجلريدة الر�سمية (�أم القرى) يف عددها رقم ‪ 3827‬يف ‪1421/10/24‬هـ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3