بالإعاقة التي حتول �أو حتد من �إمكانية تلبية متطلبات احلياة العادية لل�شخ�ص
املعاق يف ظروف �أمثاله من غري املعاقني.
وقد اهتم معظم الت�شريعات والقوانني بتعريف املعاق ،وهو ما �سنفرد له املبحث
الأول ،كما يتعني علينا بيان مدلول الإعاقة و�صورها وخ�صائ�صها يف املبحث الثاين.
16