‫ّ‬ ‫الحق في ّ‬ ‫الصحة‬ ‫أحــد حقــوق اإلنســان الــذي كفلتــه المواثيــق‬ ‫الدوليــة‪ ،182‬ونظمــه عــدد مــن القوانيــن الوطنيــة‬ ‫وأهمهــا قانــون الصحــة العامــة رقــم (‪ )47‬لســنة‬ ‫‪2008‬م‬ ‫‪183‬‬ ‫وتعديالته باإلضافــة إلــى األنظمــة‬ ‫كمــا تــم عــام ‪2022‬م إصــدار وتعديــل عدد مــن القوانين‬ ‫واألنظمــة والتعليمــات ذات الصلة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪-‬نظــام معــدل لنظــام المستشــفيات الخاصــة رقــم‬ ‫(‪ )63‬لســنة ‪2022‬م‪ ،184‬الــذي تــم بموجبــه إعــادة‬ ‫تشــكيل لجنــة المستشــفيات الخاصــة بزيــادة عــدد‬ ‫والتعليمــات الصــادرة بموجبــه علــى الرغــم مــن خلــو‬ ‫أعضائهــا وزيــادة صالحياتهــا وإناطــة رئاســتها بأميــن‬ ‫فــي الصحــة وضمانــه للمواطنيــن‪.‬‬ ‫الخاصــة ومرافقهــا وآليــة احتســاب أســعار الخدمــات‬ ‫الدســتور األردنــي مــن اإلشــارة صراحــة إلــى الحــق‬ ‫يرتكــز المضمــون المعيــاري للحــق فــي الصحــة علــى‬ ‫تكامليــة الحمايــة القانونيّ ــة لمكوناتــه قانونيّ ًــا وعلــى‬ ‫عــام وزارة الصحــة وبيــان تقســيمات المستشــفيات‬ ‫فيهــا‪ ،‬كمــا حــدد النظــام المعــدل آليــة تعييــن المديريــن‬ ‫والمهندســين فــي المستشــفى الخــاص‪.‬‬ ‫صعيــد الممارســة‪ ،‬ومــن خــال إنفــاذ وتعزيــز ضمانــات‬ ‫حمايتــه مــن خــال تتبّ ــع ورصــد عــدد مــن القضايــا‬ ‫وهــي‪ :‬رصــد التطــورات علــى المنظومــة التشــريعية‬ ‫الناظمــة للحــق‪ ،‬واإلجــراءات المبذولــة مــن قبــل وزارة‬ ‫الصحــة للنهــوض فــي القطــاع الصحــي وتحســين‬ ‫الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ال ســيما خــال مرحلــة‬ ‫التعافــي مــن تداعيــات جائحــة كورونــا‪ ،‬والتأميــن‬ ‫الصحــي‪ ،‬والصحــة الوقائيــة‪ ،‬وحــوادث المستشــفيات‪،‬‬ ‫والغــذاء والــدواء‪ ،‬وواقــع الخدمــات الصحيــة فــي‬ ‫المستشــفيات‪:‬‬ ‫فــي إطــار واليــة المركز في رصد واســتقبال الشــكاوى‬ ‫ومتابعتهــا وصـ ً‬ ‫ـوال إلــى إنهــاء حــاالت اإلنتهــاك‪ ،‬فقــد‬ ‫اســتقبل المركــز خــال العــام ‪2022‬م ( ‪ ) 12‬شــكوى‬ ‫تتعلــق بالحــق فــي الصحــة مقارنــة فــي عــام ‪2021‬م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬رصــد التطــورات علــى المنظومــة التشــريعية‬ ‫الناظمــة للحــق‪:‬‬ ‫شــهد عــام ‪2022‬م اســتمرار العمــل بقانــون الصحــة‬ ‫العامــة رقــم ‪ 47‬لســنة ‪ 2008‬وتعديالتــه‪ ،‬إذ لــم يطــرأ‬ ‫عليــه أي تطــورات تشــريعية‪.‬‬ ‫‪ 182‬اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنس��ـان‪ ،‬العهــد الدولــي الخــاص‬ ‫بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬االتفاقيــة‬ ‫الدوليــة لمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة‪ ،‬االتفاقية‬ ‫الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪ ،‬االتفاقيــة الدوليــة‬ ‫لحقــوق الطفــل‬ ‫‪ 183‬المنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد (‪ )4924‬صفحــة (‪)3450‬‬ ‫بتاريخ ‪2008/8/17‬م‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ قانــون حقــوق الطفــل رقــم (‪ )17‬لســنة‬‫‪2022‬م‪،185‬الــذي تضمــن النــص علــى حــق‬ ‫الطفــل فــي الحصــول علــى الخدمــات‬ ‫الصحيــة األوليــة المجانيــة‪ ،‬كمــا أوجــب‬ ‫القانــون علــى الــوزارة أن تعمــل علــى وضــع‬ ‫السياســات والبرامــج الشــاملة لتحســين‬ ‫الخدمــات الصحيــة للطفــل وتنفذهــا‬ ‫وتخصــص مــوارد كافيــة لخدمــات الرعايــة‬ ‫الصحيــة لألطفــال‪ .186‬كمــا تضمــن القانــون‬ ‫أن علــى وزارة الصحــة أن تتخــذ بالتنســيق‬ ‫مــع الجهــات المختصــة جميــع التدابيــر الالزمة‬ ‫لضمــان تمتــع الطفــل بأعلــى مســتوى‬ ‫صحــي بمــا فــي ذلــك‪ :‬تطويــر الرعايــة‬ ‫الصحيــة الوقائيــة واإلرشــاد واإلعــام‬ ‫الصحــي‪ ،‬وتزويــد الطفــل ووالديــه أو‬ ‫الشــخص المــوكل برعايتــه بالمعلومــات‬ ‫األساســية المتعلقــة بصحتــه وتغذيتــه بمــا‬ ‫فيهــا مزايــا الرضاعــة الطبيعيــة‪ ،‬والوقايــة‬ ‫مــن األمــراض المعديــة والخطــرة والمزمنــة‬ ‫بموافقــة والديــه‪ ،‬وحــق الطفــل فــي بيئــة‬ ‫‪ 184‬المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية عــدد (‪ )5825‬صفحــة‬ ‫(‪ )7768‬بتاريــخ ‪2022/11/16‬م‪.‬‬ ‫‪ 185‬المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية عــدد (‪ )5820‬صفحــة‬ ‫(‪ )7039‬تاريــخ ‪2022/10/12‬م‪.‬‬ ‫‪ 186‬المــادة (‪ )10‬مــن قانــون حقــوق الطفــل رقــم (‪ )17‬لســنة‬ ‫‪2022‬م‪.‬‬

Select target paragraph3