‫‪‬‬ ‫يأت ُقانون ُاالنتخاب ُعلى ُذكر ُالمقرات ُاالنتخابية ُوفتحها‪ُ ،‬وانما ُقيد ُإقامة ُالمهرجانات ُوالتجمعاتُ‬ ‫لم ُ ُِ‬ ‫بحيث ُال ُتقل ُعن ُمئتي ُمتر ُمن ُمراكز ُاالقتراع ُوالفرز‪ُ ،‬ما ُيعني ُحق ُالمرشح ُبفتح ُالمقرات ُواقامةُ‬ ‫التجمعات ُكما ُجرت ُعليه ُالعادة ُفي ُجميع ُاالنتخابات ُالنيابية ُوغيرها ُالسابقة‪ُ ،‬وقد ُكرست ُالتعليماتُ‬ ‫التنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُرقمُ(‪ُ )20‬لعام ُ‪2020‬م‪ُ،‬هذاُالحق‪ُ ،‬بأن ُجاءتُعلىُ‬ ‫ذكر ُالمقرات ُألول ُمرة ُبإضافة ُالمادة ُ(‪ُ 8‬مكرر) ُإليها‪ُ ،‬ونصها ُعلى ُبعض ُالقيود ُالمفروضة ُعلىُ‬ ‫المرشحين ُعند ُفتح ُالمقرات ُاالنتخابية ُمثل ُتوفير ُالمعقمات ُوارتداء ُالكمامات‪ُ ،‬وعدم ُتقديم ُاألطعمةُ‬ ‫والمشروباتُبماُفيهاُالماءُإالُبأوان ُكرتونية ُأوُبالستيكيةُوالتباعدُبينُالمقرات ُوعدمُافتتاحُالمقرُقبلُ‬ ‫الكشفُعليهُوأخذُموافقةُ"ُرئيسُاالنتخابُ"ُفيُدائرتهُوغيرهاُمنُاإلجراءات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عملت ُالهيئة ُالمستقلة ُلالنتخاب‪ُ ،‬ومن ُاجل ُمجابهة ُتفشي ُفيروس ُكورونا ُعلى ُاجراء ُتعديل ُبتاريخُ‬ ‫‪ 2020/11/1‬م‪ُ ،‬على ُالتعليمات ُالتنفيذية ُالخاصة ُبقواعد ُالحمالت ُاالنتخابية‪ُ ،‬بأن ُأدخلت ُنصا ُجديداُ‬ ‫بموجب ُنص ُالمادة ُ(‪ُ )21‬منها‪ُ ،‬أجاز ُمن ُخالله ُللمجلس ُفي ُضوء ُالوضع ُالوبا��ي ُفي ُالمملكة ُومنعاُ‬ ‫لتفشيُفيروسُكوروناُبينُالناخبين‪ُ،‬أنُيقررُإغالقُالمقراتُاالنتخابيةُللمرشحينُللمدةُالتيُيراهاُمناسبة‪ُ،‬‬ ‫وبناءُعلى ُذلكُتم ُإغالق ُالمقراتُاالنتخابية‪ُ،‬األمرُالذي ُحال ُدون ُلقاءُالمرشحين ُبالناخبين ُفيُاثناءُ‬ ‫مرحلةُالدعايةُاالنتخابية‪ُ،‬ومسُبحريتها‪ُ.‬‬ ‫ُّ‬ ‫كان من اخسلم من الناحية القانونية ان يصدر أمر دفاع من قبل رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع‬ ‫يحظر فيه فتح المقرات االنتخابية واقامة المهرجانات‪ ،‬لما خوامر الدفاع من صالحية تعطيل بعض‬ ‫القوانين‪ .‬أما أن يتم تعطيل القانون بتعديل على التعليمات فهو أمر يحمل دالالت مقلقة وسلبية‪ ،‬ناهي‬ ‫عن افتقار هذا اإلجراء للسالمة القانونية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كماُسجلُالمركزُعدمُالتزامُالعديدُمنُالمرشحين ُُوأنصارهمُبقواعد ُالدعايةُاالنتخابية ُوماُنصتُعليهُ‬ ‫التعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُوتعديالتهاُرقمُ‪ُ 7‬لسنةُ‪ُ،2016‬وخاصةُماُ‬ ‫جاءتُبهُالمادة ُرقمُ(‪ُ)7‬منها‪ُ ،‬والتيُحظرتُالتعرضُألي ُدعايةُانتخابية ُللغيرُبالشطب ُأوُالتمزيق ُأوُ‬ ‫غير ُذلك‪ُ ،‬وعدم ُاستخدام ُدور ُالعبادة ُلغايات ُالدعاية ُُوالحمالت ُاالنتخابية‪ُ ،‬وعدم ُاستخدام ُالممتلكاتُ‬ ‫الخاصة ُبالمؤسسات ُالحكومية ُأو ُالعامة ُلغايات ُالدعاية ُاالنتخابية‪ُُ ،‬وعدم ُتشغيل ُاألطفال ُفي ُالدعايةُ‬ ‫االنتخابية‪ُُ،‬وعدمُالقيام ُبأيُ نوعُمنُأنواعُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُداخلُمراكزُاالقتراعُوالفرزُطيلةُ‬ ‫فترة ُالعملية ُاالنتخابية‪ُ ،‬وعدم ُوضع ُالصور ُوالكتابات ُبطريقة ُتضر ُبالسالمة ُالعامة ُحيث ُتم ُتسجيلُ‬ ‫المئاتُمنُالمخالفاتُالمتعلقةُبذلك‪(ُ.‬انظرُالملحقُالخاصُبالصورُفيُنهايةُهذاُالتقرير)‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3