‫‪  .4‬هذا ما �أكدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪� ،‬أن مبد�أ افرتا�ض الرباءة يعني �أن عبء �إثبات التهمة يلقى على عاتق االدعاء وي�ؤول ال�شك مل�صلحة‬ ‫املتهم‪ .‬وال ميكن �أن يفرت�ض �أي ذنب �إىل حني ثبوت التهمة مبا ال يدع �أي جمال لل�شك‪ .‬و�أن يعامل الإن�سان وفق‬ ‫م�ضمون وجوهر هذا املبد�أ و�أن متتنع جميع ال�سلطات عن احلكم م�سبقا عليه‪ .‬ويف ذلك قيل‪� :‬إن الأحكام تبنى‬ ‫على اجلزم واليقني ال على ال�شك والتخمني‪. 23‬‬ ‫‪ .5‬ا�ستقراء للواقع العملي‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة مازال عر�ضة لالنتهاك من خالل‬ ‫مي�س جوهره‪ ،‬عرب ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫التع ّر�ض لهذا املبد�أ على نحو ّ‬ ‫مي�س الكرامة الإن�سانية للمتهم‪ ،‬حيث �إن ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ت�ؤكد‬ ‫ُيعد خر ًقا لهذا املبد�أ‪ ،‬ومبا ّ‬ ‫ب�شكل قاطع ال لب�س فيه �أنه يجب على القائمني على �إنفاذ القانون �سوا ًء يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق‬ ‫االبتدائي‪� ،‬أو �أثناء نظر الدعوى �أمام الق�ضاء‪ ،‬عدم ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫فيهما رف�ضها ن�شر �صور و�أ�سماء متهمني يف‬ ‫منف�صلتني جتدد‬ ‫واقعتني‬ ‫‪�  .6‬أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانني ب�ش�أن‬ ‫املتهمني يف جرمية �إ�ساءة ا�ستخدام‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقأ�سماء و�صور‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔب�ش�أن ن�شر �‬ ‫‪ 29‬يناير ‪2015‬‬ ‫ق�ضايا خمتلفة‪ ،‬حيث �صدر الأول يف‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫الثاين يف ‪ 5‬مايو‬ ‫حني �صدر‬ ‫و�سائل التوا�صل االجتماعي‪ ،‬يف‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني بارتكاب‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ ‪ 2015‬ب�ش�أن‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫جرائم‪ .24‬وقد �أكدت يف �أحد البيانني �أن بع�ض املقبو�ض عليهم و�إن �صدرت �أحكام بحقهم‪� ،‬إال �أن افرتا�ض‬ ‫الرباءة يبقى حقا مالزما لهم كونها �صدرت غيابية و�أن احتمالية �إلغائها �أو نق�ضها �سواء كان مبعار�ضتها �أو‬ ‫ا�ستئنافها �أو متييزها واردة‪� ،‬إىل جانب عدم ا�ستعمالهم حقهم يف الدفاع خالل جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق‬ ‫االبتدائي و�أثناء املحاكمة‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه‬ ‫‪.1‬‬ ‫يعترب حق الدفاع جمموعة من االمتيازات اخلا�صة �أعطيت �إىل املتهم يف الدعوى اجلنائية ليثبت براءته �أمام‬ ‫الق�ضاء من خالل عر�ض حقيقة ما يراه يف الواقعة امل�سندة �إليه‪ ،‬ويت�ساوى يف ذلك �أن يكون منكرا اقرتافه‬ ‫اجلرمية امل�سندة �إليه �أو معرتفا بها‪ ،‬ويعد هذا احلق ركيزة جوهرية من الركائز التي يقوم عليها حق الفرد يف‬ ‫التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ 23‬التعليق العام رقم (‪ )13‬ب�ش�أن املادة رقم (‪�( )14‬إقامة العدل) من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ -‬وثيقة رقم‬ ‫‪ 24‬لالطالع على البيانني ال�صادرين عن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬انظر الرابط ‪.www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪97‬‬ ‫(‪.)HRI/GEN/1/Rev.9‬‬

Select target paragraph3