.6يف هذا الإطار ،ونظ ًرا �إىل ما للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من �أهمية بالغة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف
متتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم� ،سيتناول هذا الفرع بيان بع�ض احلقوق الل�صيقة باحلق يف التمتع ب�ضمانات
املحاكمة العادلة ،بناء على ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى �أو طلبات للم�ساعدة �أو ما ر�صدته من و�سائل
الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
�أوال :ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي
ُ .1يعد “مبد�أ قرينة الرباءة” �أحد �أهم مرتكزات احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،وتبقى هذه القرينة
مرافقة للمتهم بارتكاب فعل جنائي بد ًءا من حلظة القب�ض و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة �إىل �أن تثبت �إدانته وفقا
ويعامل املتهم خالل هذه الفرتة على �أ�سا�س �أنه بريء مما �أ�سند �إليه،
للقانون ،ويع ّد افرتا�ض الرباءة هو الأ�صل َ
وال يجوز النزول عنه �أو العمل بخالفه ،وال يثبت عك�س هذه القرينة �إال من خالل حكم ا�ستنفد طرق الطعن كافة
و�أ�صبح عنوانا للحقيقة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
.2ال يقت�صر مبد�أ افرتا�ض الرباءة على معاملة املتهم خالل املحاكمة �أو يف �أدوار تقدمي البينات والدفاع ،و�إمنا
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
والتحقيقية كافة مقرونة
اال�ستداللية
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإجراءات
فيجب �أن تكون ال
ي�شمل جميع الإجراءات ال�سابقة على املحاكمة،
2015ـ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالفقرة الثانية من املادة
ﻣﻤﻠﻜﺔوال�سيا�سية يف
للحقوق املدنية
ﻟﻌﺎم الدويل
وم�صحوبة بهذا املبد�أ ،وهو ما �أكده عليه العهد
رقم ( )14التي تن�ص على �أنه“ :من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم
قانونا” ،ف�ضال عن الد�ستور يف املادة رقم ( )20الفقرة (ج) التي ن�صت على �أن “املتهم بريء حتى تثبت
�إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل
التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”� .إذ يلزم لإعمال هذا املبد�أ �أال ُيجرب ال�شخ�ص على �أن يدين نف�سه �أو يعرتف
بذنبه ،وما يرتتب عليه من حق يف التزام ال�صمت ،حيث �إن �إجبار ال�شخ�ص على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو االعرتاف
بذنبه حتت وط�أة التعذيب النف�سي �أو اجل�سدي ينتهك ويهدر هذا املبد�أ ويقو�ض جوهره.
.3يعترب تفعيل مبد�أ قرينة الرباءة �أحد التدابري الوقائية لل�ضبطية الق�ضائية و�سلطات االتهام يف جمع البيانات
وتعقب مرتكبي اجلرائم ،ويعد من �ضمانات �إعمال هذا املبد�أ عدم ا�ستنتاج �أو �إ�صدار �أحكام وحتليالت م�سبقة
�أو ت�سريب معلومات منقو�صة حيال الدعوى التي ال تزال جترى ب�ش�أنها �إجراءات اال�ستدالل والتحري �أو قيد
التحقيق.
96