‫‪ .14‬ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن فر�ض النظام ي�ستوجب �أن يكون بو�سائل قانونية‪ ،‬مع الأخذ يف االعتبار عدم التع�سف‬ ‫يف ذلك‪ ،‬و�أن يكون وفق الأطر القانونية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬التي ن�ص عليها القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬وعلى الأخ�ص االلتزام مببد�أ التنا�سبية‪ ،‬و�ضمان عدم الوقوع يف دائرة‬ ‫االنتهاك حلقوق النزالء‪ ،‬حيث �إن فر�ض اجلزاء نتيجة خمالفة يجب �أال يرقى �إىل حد التمادي يف العقوبة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق‬ ‫‪ .1‬ميثل احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز جزءا ال يتجز�أ من �أ�س�س مبد�أ �سيادة القانون‪ ،‬الذي هو �أحد العنا�صر‬ ‫الرئي�سة يف النظم الدميقراطية‪� ،‬إذ ينبغي �أن يتمتع جميع الأفراد داخل الدولة باحلقوق واحلريات العامة‬ ‫املن�صو�ص عليها يف نظمها القانونية‪ ،‬وعلى قدر من امل�ساواة فيما بينهم‪ ،‬دومنا متييز على �أ�سا�س العرق �أو‬ ‫اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة �أو االختالف ال�سيا�سي �أو غري ذلك‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫�سوا�سية يف الكرامة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقأن‪“ :‬النا�س‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔن�صت على �‬ ‫مملكة البحرين‪� ،‬إذ‬ ‫وهو ما ق�ضت به املادة رقم (‪ )18‬من د�ستور‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎميف‪2015‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ بينهم يف ذلك ب�سبب‬ ‫العامة‪ ،‬ال متييز‬ ‫احلقوق ـوالواجبات‬ ‫الإن�سانية‪ ،‬ويت�ساوى املواطنون لدى القانون‬ ‫اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون‬ ‫رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬يف الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪ )2‬لين�ص على �أن‪“ :‬تتعهد كل دولة طرف يف هذا‬ ‫العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه‪ ،‬وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف �إقليمها‬ ‫والداخلني يف واليتها‪ ،‬دون �أي متييز ب�سبب العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو اجلن�س‪� ،‬أو اللغة‪� ،‬أو الدين‪� ،‬أو الر�أي �سيا�سيا‬ ‫�أو غري �سيا�سي‪� ،‬أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي‪� ،‬أو الرثوة‪� ،‬أو الن�سب‪� ،‬أو غري ذلك من الأ�سباب”‪.‬‬ ‫‪ .4‬كما �أن �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ ،2007‬قد �أقرت ذات النهج‪� ،‬إذ ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم‬ ‫(‪ )2‬على �أن‪“ :‬تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن ت�ضمن جعل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف‬ ‫هذا العهد بريئة من �أي متييز ب�سبب العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو اجلن�س‪� ،‬أو اللغة‪� ،‬أو الدين‪� ،‬أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري‬ ‫�سيا�سي‪� ،‬أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي‪� ،‬أو الرثوة‪� ،‬أو الن�سب‪� ،‬أو غري ذلك من الأ�سباب”‪.‬‬ ‫‪92‬‬

Select target paragraph3