.14ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن فر�ض النظام ي�ستوجب �أن يكون بو�سائل قانونية ،مع الأخذ يف االعتبار عدم التع�سف
يف ذلك ،و�أن يكون وفق الأطر القانونية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،التي ن�ص عليها القانون رقم ( )18ل�سنة 2014
ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،وعلى الأخ�ص االلتزام مببد�أ التنا�سبية ،و�ضمان عدم الوقوع يف دائرة
االنتهاك حلقوق النزالء ،حيث �إن فر�ض اجلزاء نتيجة خمالفة يجب �أال يرقى �إىل حد التمادي يف العقوبة.
الفرع الثالث
احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق
.1ميثل احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز جزءا ال يتجز�أ من �أ�س�س مبد�أ �سيادة القانون ،الذي هو �أحد العنا�صر
الرئي�سة يف النظم الدميقراطية� ،إذ ينبغي �أن يتمتع جميع الأفراد داخل الدولة باحلقوق واحلريات العامة
املن�صو�ص عليها يف نظمها القانونية ،وعلى قدر من امل�ساواة فيما بينهم ،دومنا متييز على �أ�سا�س العرق �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة �أو االختالف ال�سيا�سي �أو غري ذلك.
.2
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
�سوا�سية يف الكرامة
ﻟﺤﻘﻮقأن“ :النا�س
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔن�صت على �
مملكة البحرين� ،إذ
وهو ما ق�ضت به املادة رقم ( )18من د�ستور
ﻣﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻌﺎميف2015
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ بينهم يف ذلك ب�سبب
العامة ،ال متييز
احلقوق ـوالواجبات
الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون
اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”.
.3وقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون
رقم ( )56ل�سنة ،2006يف الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )2لين�ص على �أن“ :تتعهد كل دولة طرف يف هذا
العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف �إقليمها
والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا
�أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب”.
.4كما �أن �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة ،2007قد �أقرت ذات النهج� ،إذ ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم
( )2على �أن“ :تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن ت�ضمن جعل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف
هذا العهد بريئة من �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري
�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب”.
92