‫‪  .6‬كما �أن �صدور القانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن تنازع القوانني يف امل�سائل املدنية والتجارية ذات العن�صر‬ ‫الأجنبي هي �إ�ضافة حقيقية ت�ضمن متتع �أطراف اخل�صومة ذات العن�صر الأجنبي بحقوقهم املقررة يف حال‬ ‫تنازع القوانني‪ ،‬و�صوال يف ذلك �إىل حتقيق امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة‪.‬‬ ‫‪ .7‬يف جمال حماية الأ�سرة والطفل‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن احلماية من العنف الأ�سري‬ ‫الذي ت�ضمنت �أحكامه مفهوم العنف الأ�سري واجلرائم التي يتولد عنها هذا العنف‪ ،‬والتدابري املقررة للحد من‬ ‫العنف وحماية الأ�سرة منها‪ ،‬والإجراءات التي يجب �أن تلتزم بها �سلطة ال�ضبط الق�ضائي والنيابة العامة يف مثل‬ ‫هذه احلاالت والعقوبات املقررة لها‪ ،‬حيث �إن هذا الت�شريع ي�شكل �إطارا من احلماية للحقوق التي كفلها الد�ستور‬ ‫واملواثيق الدولية للأ�سرة والفئات التي تنطوي حتتها‪.‬‬ ‫‪ .8‬يف ذات ال�سياق ف�إن �صدور القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2015‬بتعديل املادة رقم (‪ )320‬من قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬الذي ج ّرم كل من ع ّر�ض للخطر طفال مل يبلغ ال�سابعة من عمره �أو �شخ�صا‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫غريه على ذلك‪ ،‬يحقق مبد�أ املعاملة الف�ضلى‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي�أو حمل‬ ‫ال�صحية والعقلية‪،‬‬ ‫عاجزا عن حماية نف�سه ب�سبب حالته‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫(‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقالقانون رقم‬ ‫الطفل و�أحكام‬ ‫املتحدة حلقوق‬ ‫للطفل التي �أقرتها اتفا��ية الأمم‬ ‫الطفل‪.‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .9‬بخ�صو�ص الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية حول امل�شروع بقانون ب�إ�صدار قانون املحاماة (املعد يف �ضوء‬ ‫االقرتاح بقانون املق َّدم من جمل�س ال�شورى)‪ ،‬وامل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح‬ ‫بقانون املق َّدم من جمل�س النواب)‪ ،‬فهما مازاال حتت الدرا�سة والبحث �أمام اللجنة املخت�صة مبجل�س النواب‪.‬‬ ‫‪�  .10‬أما ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )45‬من القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪،‬‬ ‫واالقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 350‬مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬واالقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ‪ ،1963‬املقدم من‬ ‫جمل�س النواب‪ ،‬واالقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات‬ ‫والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن مملكة البحرين‪ ،‬ف�إنها مو�ضوعات‬ ‫مازالت منظورة للبحث والدرا�سة �أمام اللجان املخت�صة يف جمل�س النواب‪.‬‬ ‫‪87‬‬

Select target paragraph3