‫‪ .11‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1982‬ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام‬ ‫لت�ضمينه (حمكمة متييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها املخاطبون ب�أحكامه‪� ،‬إذ ال يوجد‬ ‫مربر للتفرقة بني املوظفني الع�سكريني والآخرين املدنيني يف التمتع ب�ضمان وجود حمكمة متييز تراقب التطبيق‬ ‫ال�سليم للقانون‪ ،‬وي�أتي التعديل متما�ش ًيا مع املر�سوم بقانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‏‪2002‬‏‏ ب�إ�صدار قانون العقوبات‬ ‫الع�سكري املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2010‬الذي ا�ستحدث حمكمة متييز لت�ضم �ضمن‬ ‫ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها �أفراد قوة دفاع البحرين‪.‬‬ ‫�ساد�سا‪ :‬مقرتح بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات‬ ‫ً‬ ‫اجلنائية‪ ،‬وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق‬ ‫‪.1‬‬ ‫مقرتحا بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫الإجراءات اجلنائية‪ ،‬وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق ‪ ،‬حيث‬ ‫�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت املادة رقم (‪ )2‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ، 2006‬قد ن�صت على‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫�أن‪ )3(“ :‬تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد‪:‬‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم �شخ�ص انتهكت‬ ‫فعال للتظلم لأي‬ ‫توفري �سبيل‬ ‫‪ -1‬ب�أن تكفل‬ ‫‪ 2015.”...‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد‬ ‫‪ .2‬كما �أ�شارت املادة رقم (‪ -)9‬الفقرة (‪ )4‬من العهد �أعاله �إىل احلق يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي املتمثل‬ ‫يف �إعادة النظر يف االحتجاز‪ ،‬حيث ن�صت على �أنه‪“ :‬لكل �شخ�ص ُحرم من ح ّريته بالتوقيف �أو االعتقال حق‬ ‫الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله”‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ حيث �إن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو‬ ‫ال�سجن‪ ،‬ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )173/43‬امل�ؤرخ ‪ 9‬دي�سمرب ‪ ،1988‬قد �أقر‬ ‫املبد�أ رقم (‪ )32‬منها �أنه‪ -1 “ :‬يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو حماميه يف �أي وقت �أن يقيم وف ًقا للقانون املحلى‬ ‫دعوى �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق‬ ‫�سراحه دون ت�أخري‪� ،‬إذا كان احتجازه غري قانوين”‪.‬‬ ‫‪66‬‬

Select target paragraph3