‫‪ .6‬بت�سليط ال�ضوء على ما ت�ضمنه املر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬جند �أن‬ ‫املادة رقم (‪ )6‬منه ن�صت على �أن‪“ :‬تتكون املحاكم املدنية من‪ -1 :‬حمكمة التمييز‪ -2 .‬حمكمة اال�ستئناف‬ ‫العليا املدنية‪ -3 .‬املحكمة الكربى املدنية‪ -4 .‬املحكمة ال�صغرى‪ .‬وتخت�ص كل منها بالف�صل يف جميع‬ ‫امل�سائل التي ترفع �إليها طبقاً للقانون يف املواد املدنية والتجارية والإدارية‪ ،‬ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال‬ ‫ال�شخ�صية لغري امل�سلمني‪ ،‬ويف اجلرائم �إال ما ا�ستثنى بن�ص خا�ص”‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما جاء املر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪ 1971‬ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية لي�ؤكد ذات ما ت�ضمنه‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )200‬منه‬ ‫على �أن‪“ :‬طرق الطعن يف الأحكام هي‪ -1 :‬اعرتا�ض اخلارج عن اخل�صومة‪ -2 .‬اال�ستئناف‪ -3 .‬طلب �إعادة‬ ‫النظر‪ -4 .‬التمييز وينظم التمييز قانون خا�ص”‪.‬‬ ‫‪ .8‬من جانب �آخر‪ ،‬ف�إن املر�سوم بقانون رقم (‪ )32‬ل�سنة ‏‪2002‬‏‏ ب�إ�صدار قانون قوة دفاع البحرين قد خال من ثمة‬ ‫أحكامه‪� ،‬إال �إنه با�ستقراء �أحكام املر�سوم بقانون‬ ‫املخاطبون ب�‬ ‫يخ�ضع لها‬ ‫ن�ص ي�شري �إىل تنظيم املحاكم التي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقمبوجب املر�سوم‬ ‫الع�سكري املعدل‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالعقوبات‬ ‫رقم (‪ )34‬ل�سنة‏‪ 002‬‏‏‪ 2‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمبقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪،2010‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫هي‪� :‬أ‪ -‬حمكمة التمييز الع�سكرية‪.‬‬ ‫“املحاكم الع�سكرية‬ ‫ﻟﻌﺎم ن�صت‬ ‫يالحظ �أن املادة رقم (‪ )35‬منه قد‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫على ـ�أن‪:‬ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫ب‪ -‬حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا‪ .‬ج‪ -‬املحكمة الع�سكرية الكربى‪ .‬د‪ -‬املحكمة الع�سكرية ال�صغرى‪.‬‬ ‫و‪ -‬املحكمة الع�سكرية اخلا�صة‪ .‬وتخت�ص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع �إليها طبقا للقانون”‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫كما ت�ضمنت املادة رقم (‪ 46‬مكررا) من القانون الأخري االخت�صا�صات املوكلة �إىل حمكمة التمييز واملتمحورة‬ ‫يف نظر الطعون املقدمة من النيابة الع�سكرية �أو من املحكوم عليه يف الأحكام النهائية ال�صادرة عن حمكمة‬ ‫اال�ستئناف الع�سكرية العليا �أو املحكمة الع�سكرية الكربى ب�صفتها اال�ستئنافية يف جناية �أو جنحة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫االخت�صا�ص بالف�صل يف طلبات �إعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات وا ُ‬ ‫جلنح‪،‬‬ ‫عالو ًة على الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني املحاكم الع�سكرية‪.‬‬ ‫‪ .10‬بالعودة �إىل املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1982‬ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ ،2002‬الذي مل ين�ص على ت�شكيل حمكمة التمييز �ضمن املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها‬ ‫املخاطبون ب�أحكامه‪ ،‬وا�ستثنى من ذلك طائفة املوظفني وامل�ستخدمني املدنيني العاملني بهذه القوات الذين‬ ‫يخ�ضعون يف ذلك �إىل الق�ضاء العادي‪.‬‬ ‫‪65‬‬

Select target paragraph3