‫‪ .2‬كما جاءت املادة رقم (‪ )105‬منه يف فقرتيها (�أ‪ ،‬ب) لتن�ص على �أن‪� “ :‬أ‪ .‬يرتب القانون املحاكم على اختالف‬ ‫�أنواعها ودرجاتها‪ ،‬ويبني وظائفها واخت�صا�صها‪ .‬ب‪ .‬يقت�صر اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية على اجلرائم‬ ‫الع�سكرية التي تقع من �أفراد قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام‪ ،‬وال ميتد �إىل غريهم �إال عند �إعالن‬ ‫الأحكام العرفية‪ ،‬وذلك يف احلدود التي يقررها القانون”‪.‬‬ ‫‪ .3‬با�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1982‬ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ ،2002‬ف�إن املادة رقم (‪ )82‬املتعلقة بت�شكيل املحاكم قد ن�صت على �أن‪“ :‬املحاكم‬ ‫الع�سكرية هي ‪ -1 :‬املحكمة الع�سكرية اال�ستئنافية العليا‪ :‬وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال‬ ‫تقل رتبته عن عقيد‪ -2 .‬املحكمة الع�سكرية الكربى‪ :‬وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال تقل‬ ‫رتبته عن مقدم‪ -3 .‬املحكمة الع�سكرية ال�صغرى‪ :‬وت�شكل من قا�ض منفرد ال تقل رتبته عن نقيب‪ .‬وي�شرتط‬ ‫�أن يكون �أحد الق�ضاة على الأقل يف هذه املحاكم حا�صلاً على �إجازة يف القانون ويجوز �أن يكون من املدنيني‬ ‫املنت�سبني لوزارة الداخلية‪ ،‬ويراعى دائماً �أن يكون رئي�س املحكمة �أقدم يف الرتبة من املتهم‪ ،‬و�إذا تعذر ذلك‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ وتنعقد املحكمة يف الزمان‬ ‫وزير الداخلية‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ قرار من‬ ‫يكون من نف�س الرتبة‪ .‬وي�صدر بت�شكيل هذه املحاكم‬ ‫واملكان اللذين يعينهما رئي�سها”‪.‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .4‬بالتايل مل ينظم املر�سوم بقانون ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام امل�شار �إليه �أعاله درجة الطعن �أمام (حمكمة‬ ‫التمييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم التي يخ�ضع لها �أع�ضاء قوات الأمن العام امل�شار �إليهم يف املادة رقم (‪ )5‬من ذات‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬بالعودة �إىل ن�ص املادة رقم (‪ )105‬الفقرة (�أ) من الد�ستور والتي �أناطت بالقانون �صالحية ترتيب املحاكم على‬ ‫اختالف �أنواعها ودرجاتها مع بيان وظائف هذه املحاكم واخت�صا�صاتها‪ ،‬فقد مت تنظيم الق�ضاء مبوجب املر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬الذي مت مبوجبه تق�سيم املحاكم �إىل مدنية‬ ‫و�أخرى �شرعية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل املحاكم اجلنائية التي ينظمها املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ف�ضال عن وجود حماكم �أخرى كالق�ضاء امل�ستعجل واملحكمة الد�ستورية والق�ضاء‬ ‫الع�سكري‪.‬‬ ‫‪64‬‬

Select target paragraph3