�أوال��� :مقرتح حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام 1963وتعديالته ،ب�ش�أن منح املر�أة البحرينية
حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها
مقرتحا حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام 1963وتعديالته ،ب�ش�أن منح املر�أة
.1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
البحرينية حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها ،وي�أتي هذا املقرتح ملربرات د�ستورية وقانونية ،ذلك
�أن د�ستور مملكة البحرين وبالتحديد يف املادة رقم ( )18منه جاءت لتن�ص �صراحة على �أن“ :النا�س �سوا�سية
يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة” ،وهو ما يعني �أن الد�ستور الذي يعد �أ�سا�س
النظام القانوين يف الدولة جاء م�ؤكد ًا �أن املواطنني ب�إطالقهم �سواء كانوا رجاال �أو ن�سا ًء مت�ساوون يف احلقوق
واحلريات كافة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين �أو اللغة �أو العقيدة.
.2ملا كانت املادة رقم ( )37من الد�ستور تق�ضي حك ًما باعتبار االتفاقيات الدولية متى ما ُ�صدِّ ق عليها �أ�صبحت جز ًءا
من الت�شريع الوطني كونها ُ�صدِّ قت بالأداة الد�ستورية (القانون) ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيهما
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
النواب وال�شورى ،وعليه ف�إن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( )CEDAWالتي ان�ضمت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ( )5ل�سنة
�إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم
اﻧﺴﻨﺎمأ�سي�سه جز ًءا من
ﻟﺤﻘﻮق على ما �سبق ت�
2002تعد بناء
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
الت�شريعات الوطنية النافذة.
.3حيث �إن املادة رقم ( )1من ذات االتفاقية وامل�شار �إليها �سلفا قد عربت عن �أنه“ :يعني م�صطلح (التمييز
�ضد املر�أة ) �أيّ تـفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغـرا�ضه النيل من
االعرتاف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ،بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثـقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق
�أو متتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية”.
.4و�أردفت املادة رقم ( )2من ذات االتفاقية وجوب �أن�� :تـ�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التميـيز �ضد
املر�أة وتوافق على �أن تـنتهج ،بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء � ،سيا�سة الق�ضاء على التميـيز �ضد املر�أة
،وحتقيقاً لذلك ،تـتعهد بالقيام مبا يلي� :أ .جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية
�أو تـ�شريعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا
املبد�أ من خالل القانون والو�سائل املنا�سبة الأخرى .ب .اتخاذ املنا�سب من التدابري التـ�شريعية وغريها ،مبا
يف ذلك ما يقت�ضيه الأمر من جزاءات ،حلظر كل متيـيز �ضد املر�أة” .وجاء يف املادة رقم ( )9الفقرة ( )2من
االتفاقية -التي حتفظت عليها اململكة -والتي تن�ص على �أن“ :متنح الدول الأطراف املر�أة ح ًقا م�ساو ًيا حلق
الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها”.
54