�أو �أي جن�سية �أخرى ،كما يعترب بحرينيا بالتجني�س كل من يولد لهذا الرجل بعد جتن�سه .وال يرتتب على
اكت�ساب الأجنبي اجلن�سية البحرينية �أن ت�صبح زوجته متمتعه بها �إال �إذا �أعلنت وزارة الداخلية برغبتها
يف ذلك ،وا�ستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها يف البحرين ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها ومل
الزوجة خالل هذه الفرتة لغري وفاة الزوج .ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها ،كما
يجوز له خاللها بقرار م�سبب حرمان الزوجة من اكت�ساب اجلن�سية البحرينية -5 .ال يكون للأجنبي الذي
ك�سب اجلن�سية البحرينية وفقاً لأحكام هذه املادة قبل انق�ضاء ع�شر �سنوات من تاريخ ك�سبة لهذه اجلن�سية
�أي من احلقوق التالية� :أ .حق االنتخاب �أو التمثيل �أو الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية (عدا الأندية
�أو اجلمعيات اخلا�صة) .ب .حق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة اجلن�سية
البحرينية بامليالد .وي�سري هذا احلكم على من �سبق لهم التجني�س باجلن�سية البحرينية قبل العمل لهذا
القانون وت�سرى الع�شر �سنوات بالن�سبة �إىل ه�ؤالء من تاريخ اكت�سابهم للجن�سية .وي�ستثنى من تطبيق �أحكام
البندين ال�سابقني البحريني والذي يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
بحريني بعد تاريخ
التي تتزوج من
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔلأجنبية
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔأن -1“ :املر�أة ا
.3يف حني ن�صت املادة رقم ( )7من املقرتح على �
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
هذه اجلن�سية وا�ستمرت
برغبتها يف ك�سب
الداخلية
ﻟﻌﺎمأعلمت وزير
العمل بهذا القانون ال ت�صبح بحرينية �إال �إذا �
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
العالقة الزوجية قائمة ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها �أو توفى عنها زوجها البحريني �أو طلفها
قبل انق�ضاء هذه املدة وكان له منها �أبناء بحرينيني بامليالد وحافظت على �إقامتها امل�شروعة والعادية يف
البحرين حتى انق�ضاء هذه املدة فيجوز منحها اجلن�سية البحرينية .ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل
هذه املدة �أو بع�ضها ،كما يجوز له خالل هذه املدة ولأ�سباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان املر�أة
الأجنبية من ك�سب اجلن�سية البحرينية بطريق التبعية لزوجها .ويجوز ل�صاحب امل�صلحة الطعن يف قرار
وزير الداخلية بحرمان الزوجة الأجنبية من احل�صول على اجلن�سية بالتبعية لزوجها �أمام املحكمة املدنية
الكربى -2 .املر�أة البحرينية التي تتزوج من اجنبي ال تفقد جن�سيتها �إال �إذا �أدخلت يف جن�سية زوجها الأجنبي
ومن تاريخ دخولها هذه اجلن�سية ،ومع ذلك ترد لها جن�سيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية �إذا �أعلنت
رغبتها بذلك �إىل وزير الداخلية وكانت �إقامتها العادية يف البحرين �أو عادت للإقامة فيها .ويجوز لوزير
الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها ،كما يجوز له خالل هذه املدة و��أ�سباب تتعلق بالأمن القومي
والنظام العام حرمانها من ا�سرتداد اجلن�سية البحرينية وفقاً للفقرة ال�سابقة� -3 .إذا اكت�سبت امر�أه �أجنبية
اجلن�سية البحرينية مبوجب الفقرة ال�سابقة �أو مبوجب الفقرة ( )4من املادة ( )6من هذا القانون ،ف�إنها
ال تفقدها عند انتهاء الزوجية �إال اذا ا�سرتدت جن�سيتها الأ�صلية �أو ك�سبت جن�سية �أخرى ،وميكن �أن ترد لها
جن�سيتها البحرينية ب�أمر امللك �إذا طلبت ذلك”.
50